خبر عاجل
بطولة غرب آسيا.. منتخبنا الوطني يخسر أمام نظيره الأردني اتحاد كرة القدم يعلن تأجيل مباريات دوري الرجال حتى إشعار آخر التنظيمات الإرهابية تواصل هجماتها على ريف حماة الشمالي… مصادر محلية لـ«غلوبال»: دحرهم عن السعن وإفشال محاولات تسللهم على محور السعن- الصبورة- المبعوجة حملة تبرعات يطلقها الاتحاد الوطني للطلبة… رئيس فرع الاتحاد بدرعا لـ«غلوبال»: رغبة كبيرة أبداها طلبة الكليات بتقديم المساعدة لأهلنا المهجرين من حلب تجمع وطني دعماً للجيش العربي السوري في ريف دير الزور الشمالي… المشاركون لـ«غلوبال»: متمسكون بأرضنا ووحدة وسيادة وطننا مركزان لاستضافة المهجرين من حلب… مديرة الشؤون الاجتماعية بطرطوس لـ«غلوبال»: خطة عمل لتقديم الخدمات وتلبية الاحتياجات الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بإضافة 50 بالمئة إلى الرواتب المقطوعة للعسكريين جاهزية قصوى لمرافقها وفروع المؤسسات التابعة… معاون وزير التجارة الداخلية لـ«غلوبال»: المواد الأساسية متوافرة في حماة وكافية لبضعة أشهر بدء استقبل الطلاب المهجرين من حلب… مدير تربية اللاذقية لـ«غلوبال»: توزيعهم وفق رغباتهم وبحسب البعد الجغرافي «الواي فاي» بسرعة 100ميغا… مدير المدينة الجامعية بدمشق لـ«غلوبال»: البداية من المكتبة المركزية ومقهى المدينة
تاريخ اليوم
خبر عاجل | محلي | نيوز

الرئيس بشار الأسد يصدر مرسوماً جديداً

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 2022 القاضي بإعفاء المنشآت والمكلفون وأصحاب الفعاليات الاقتصادية من كافة الضرائب والرسوم المالية والمحلية وبدلات الخدمات المفروضة على أعمال الترميم وإعادة التأهيل لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمدينة القديمة في كل من محافظات حلب وحمص ودير الزور.

وفيما يلي نص المرسوم:

المادة 1- تعفى المنشآت والمكلفون وأصحاب الفعاليات الاقتصادية من كافة الضرائب والرسوم المالية والمحلية وبدلات الخدمات وإضافاتها ومتمماتها المفروضة على أعمال الترميم وإعادة التأهيل لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمدينة القديمة (الأسواق القديمة والتراثية) في كل من محافظات حلب وحمص ودير الزور، وذلك لغاية 31-12-2023.

المادة 2- تعفى المنشآت والمكلفون وأصحاب الفعاليات الاقتصادية المشار إليها بالمادة (1) من هذا المرسوم التشريعي لغاية 31-12-2027، من التكاليف والأعباء الآتية ومتمماتها وإضافاتها أياً كان نوعها:

‌أ.  ضريبة الدخل على الأرباح الصافية الناتجة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية (فئة مكلفي الأرباح الحقيقية، فئة مكلفي الدخل المقطوع).

‌ب.  ضريبة الدخل على الرواتب والأجور والعوائد والتعويضات والجوائز والمكافآت وسائر المنافع النقدية أو العينية للعاملين لديها.

‌ج.  ضريبة ريع العقارات والعرصات.

‌د.  رسم الطابع عن المعاملات المتعلقة بممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية.

المادة 3- لا يشمل الإعفاء المشار إليه بالمادة (2) من هذا المرسوم التشريعي التكليف بالضريبة على البيوع العقارية والإيجارات الخاضعة للقانون رقم (15) لعام 2021.

المادة 4- تحدد المنشآت والمكلفون وأصحاب الفعاليات الاقتصادية المستفيدة من أحكام المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي بقرار من مدير المالية بالمحافظة المختصة ويصدق من المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم.

المادة 5- تطوى كل التحققات من الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات وإضافاتها ومتمماتها المترتبة على المنشآت والمكلفين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية المستفيدة من أحكام المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي قبل تاريخ نفاذه.

المادة 6- تطوى كل تحققات ضريبة ريع العقارات والعرصات للعقارات الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمدينة القديمة في كل من محافظات حلب وحمص ودير الزور، وذلك لغاية 31-12-2022.

المادة 7- تطوى أجور الاشتراكات وقيم الاستهلاكات وفوائدها وغراماتها وإضافاتها ومتمماتها المستحقة لكل من الشركة السورية للاتصالات والشركة العامة للكهرباء والمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في كل من محافظات حلب وحمص ودير الزور والمترتبة على المنشآت والمكلفين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية المستفيدة من أحكام المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي قبل تاريخ نفاذه.

المادة 8- لا ترد المبالغ المسددة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

المادة 9- يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم التشريعي بالتنسيق مع الوزراء المعنيين.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *