ما هي الغرامات التي فرضها قانون ترخيص المنشآت السياحية؟
أصدر الرئيس بشار الأسد قانوناً يتعلق بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية، فما هي الغرامات التي فرضها على المستثمر المخالف؟!
العقوبات و الغرامات جاءت في القانون على الشكل التالي:
🔷يغرم بمبلغ /1,000,000/ ل.س مليون ليرة سورية كل من يقوم بوضع المنشأة في التشغيل دون الحصول على رخصة (إشادة أو توظيف) سياحي وترخيص سياحي، وتغلق المنشأة لحين تسوية وضعها.
🔷 يغرم المستثمر بمبلغ قدره /500,000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، إذا قام بتشغيل المنشأة الممنوحة رخصة إشادة أو توظيف سياحي دون الحصول على الترخيص السياحي أو موافقة التشغيل التجريبي.
🔷 يغرم المستثمر بمبلغ قدره /500,000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، في حال الامتناع عن تعديل الترخيص السياحي للمنشأة في الحالات التي تحددها الوزارة، وتغلق المنشأة لحين تسوية وضعها.
🔷 يغرم المستثمر بمبلغ قدره /250,000/ ل.س مئتان وخمسون ألف ليرة سورية في الحالتين الآتيتين:
عدم الحصول على السجل السياحي.
الاستثمار الزائد عما هو محدد في الترخيص السياحي.
🔷 يغرم المستثمر بمبلغ قدره /100,000/ ل.س مئة ألف ليرة سورية عن كل يوم تأخير بعد انتهاء مهلة التشغيل التجريبي لحين الحصول على الترخيص السياحي، إذا استمر بتشغيل المنشأة بعد انتهاء مهلة التشغيل التجريبي دون الحصول على الترخيص السياحي.
🔷 يغرم المستثمر بمبلغ قدره /2,000,000/ ل.س مليونا ليرة سورية، ويتم إغلاق المنشأة لمدة أسبوعين في الحالتين الآتيتين:
وجود مواد معدّة للتقديم ضمن المنشأة وهي غير صالحة للاستهلاك البشري.
حصول حالات تسمم غذائية مثبتة صحياً.
🔷 يغرم المستثمر بمبلغ قدره /2,000,000/ ل.س مليونا ليرة سورية، ويتم إغلاق المنشأة لمدة ستة أيام في الحالتين الآتيتين:
وجود مواد غذائية فاسدة ضمن المنشأة.
ضبط حالات القذارة ضمن المنشأة.
🔷يغرم المستثمر بمبلغ قدره /500,000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، ويتم إغلاق المنشأة لمدة ثلاثة أيام في الحالتين الآتيتين:
عدم العناية بالنظافة في كافة أرجاء المنشأة.
عدم العناية بالنظافة في أماكن حفظ أو تحضير الطعام وبما يلامسه.
🔷 يغرم المستثمر بمبلغ قدره /500,000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، في الحالات الآتية:
عدم التقيد بتعليمات الوزارة المتعلقة بشروط حفظ المواد.
عدم العناية بالنظافة في أحد أقسام المنشأة.
عدم العناية بالنظافة الشخصية للعاملين في المنشأة.
🔷 يغرم المستثمر بمبلغ قدره /1,000,000/ ل.س مليون ليرة سورية، ويتم إغلاق المنشأة لمدة أسبوع في حال ممانعة العاملين المخولين بصلاحية الضابطة العدلية وفق أحكام هذا القانون من الدخول إلى المنشأة وفق تعليمات الوزارة أو في حال ممانعة إعطائهم العينات.
🔷 يغرم المستثمر بمبلغ قدره /500,000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، ويتم إغلاق المنشأة لمدة ثلاثة أيام في الحالات الآتية:
وجود مواد مجهولة المصدر.
تقاضي أسعار زائدة عن الأسعار المعتمدة من قبل الوزارة.
عدم تقديم فواتير نظامية للزبائن.
🔷 يغرم المستثمر بمبلغ قدره /500,000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، ويتم إغلاق المنشأة لحين تسوية وضعها في الحالتين الآتيتين:
تغيير الصفة التشغيلية للمنشأة دون الحصول على الترخيص اللازم.
عدم التقيد بأصول الترخيص.
🔷يغرم المستثمر بمبلغ قدره /500,000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية في الحالات الآتية:
عدم التقيد بالشروط التشغيلية للمنشأة وفق تعليمات الوزارة.
عدم الإعلان عن الأسعار وفق الآلية المعتمدة من الوزارة.
الامتناع عن حجز الأسِرّة والغرف الخالية أو تأجيرها لأسباب غير مبررة.
عدم الإعلان عن اسم المنشأة وتصنيفها وتطابقه مع اسمها في سجلات المنشأة.
التعامل مع رواد المنشأة بطريقة غير لائقة.
عدم مطابقة الخدمة المقدمة إلى متلقي الخدمة للمواصفات المحددة من الوزارة.
تقديم خدمة غير مطلوبة من الزبون وتقاضي ثمنها.
استخدام نظام حجز غير مطابق للمعايير المعتمدة من قبل الوزارة في منشآت المبيت.
عدم توفر التجهيزات والأدوات المطلوبة لعمل المنشأة وفق سويتها التصنيفية.
عدم الحصول على الموافقة اللازمة لإقامة برنامج فني أو ركن موسيقي.
عدم توفير العدد الكافي من العاملين من خريجي كليات السياحة، والمعاهد والمدارس الفندقية العائدة للوزارة ومراكز التدريب السياحي المرخصة وفق النسبة التي تحددها الوزارة في تعليماتها التنفيذية.
🔷 يغرم المستثمر بمبلغ قدره /250,000/ ل.س مئتان وخمسون ألف ليرة سورية في حال عدم الالتزام بمواعيد الإغلاق المحددة من قبل المحافظة، وتضاعف الغرامة وتغلق المنشأة في حال التكرار.
🔷يغرم المستثمر بمبلغ قدره /100,000/ ل.س مئة ألف ليرة سورية في الحالات الآتية:
عدم حصول العاملين على بطاقة العمل السياحي.
عدم وجود بطاقة صحية خاصة بالعمال أو عدم تجديدها، وتضاعف الغرامة وتغلق المنشأة في حال التكرار.
استخدام مديرين وعمال لا تتوفر فيهم الشروط المعتمدة.
عدم توفر العدد المطلوب من العمال المحدد، وفق سوية المنشأة التصنيفية.
عدم ارتداء اللباس الموحد للعمال.
الامتناع عن تقديم البيانات والجداول الإحصائية التي تطلبها الوزارة.
🔷فيما عدا المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين /أ–ب/ من المادة /18/ من هذا القانون، للوزير أن يستعيض عن مدة الإغلاق بغرامة مالية من /200,000/ ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى /1,000,000/ ل.س مليون ليرة سورية عن كل يوم إغلاق وفق تصنيف المنشأة.
🔷 يصدر الوزير قرارات التغريم أو إغلاق المنشآت المخالفة أو استبدال الإغلاق بالغرامة المالية.
🔷في حال عدم تسديد الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون من قبل المخالف يتم إغلاق المنشأة لحين التسديد أصولاً.
🔷توزع الغرامات المالية المحصلة بموجب أحكام هذا القانون وفق النسب الآتية:
70% للخزينة العامة للدولة.
15% لتأمين مستلزمات وتجهيزات الجودة والرقابة في الوزارة.
15% توزع على العاملين في الوزارة واللجان المشكلة بموجب أحكام هذا القانون.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة