التربية تصدر تصدر التعليمات التنفيذية للقانون الخاص بالتعليم المهني
أصدرت وزارة التربية التعليمات التنفيذية للقانون ٣٨ لعام ٢٠٢١ الخاص بالتعليم المهني والذي يتضمن فصولاً خاصة بإحداث الثانويات المهنية وأحكام التعليم المهني المزدوج وتشكيل مراكز الإنتاج.
ونصت التعليمات التنفيذية، منها على شروط إحداث الثانوية المهنية المتعلقة بالبناء وعدد الطلاب والأطر التدريسية والتجهيزات اللازمة للمهنة على أن تكون مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات يتلقى الطالب خلالها المعلومات النظرية والتدريبات العملية التي تؤهله للانخراط في سوق العمل.
وعن المناهج المهنية التخصصية فتوضع حسب التعليمات بالتنسيق بين وزارة التربية والوزارات المختصة أما مناهج التعليم المزدوج فتعد من قبل الوزارة المختصة بالتنسيق مع قطاع الأعمال.
وبخصوص التعليم المهني المزدوج بينت التعليمات أنه يقوم على مبدأ بناء الأيدي العاملة المهنية والتقنية وإكسابها المهارات المطلوبة في سوق العمل عن طريق عملية تعليم وتدريب مزدوجة في الثانوية المهنية والمنشأة الاقتصادية.
ووفق التعليمات يؤمن قطاع الأعمال تدريب الطالب ضمن المنشآت الاقتصادية حسب الخطة الدرسية الصادرة عن قطاع التعليم ويشجعه للقيام بأعمال إنتاجية مأجورة في أيام العطل وبشكل اختياري وذلك لرفع مستوى مهاراته كما يداوم الطالب في المنشأة الاقتصادية حسب نظام العمل فيها وبما يتوافق مع الخطة الدرسية.
ويجوز للثانوية المهنية كما نصت التعليمات التعاقد للقيام بأعمال الصيانة والإصلاح والتركيب لمصلحة القطاع العام والخاص والمشترك حسب المهن الموجودة لديها.
ويمكن للوزارة المختصة أن توفد طلاباً وعاملين من كوادر التعليم المهني ببعثات للتخصص في مختلف فروع التعليم المهني للارتقاء بمعلوماتهم الفنية وإكمال تخصصهم وتحدد شروط هذه البعثات وفق قانون البعثات العلمية وتمنح كل ثانوية مهنية سلفة مالية قيمتها عشرة ملايين ليرة كحد أقصى لتأمين مستلزمات الإنتاج وفق الأنظمة والقوانين وتسدد في نهاية كل سنة مالية.
لمزيد من المعلومات الدخول على الرابط التالي:
https://drive.google.com/file/d/1i1I3JHz15mvCpOC-tIEEC_vm6wgI69ID/view.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة