خبر عاجل
بطولة غرب آسيا.. منتخبنا الوطني يخسر أمام نظيره الأردني اتحاد كرة القدم يعلن تأجيل مباريات دوري الرجال حتى إشعار آخر التنظيمات الإرهابية تواصل هجماتها على ريف حماة الشمالي… مصادر محلية لـ«غلوبال»: دحرهم عن السعن وإفشال محاولات تسللهم على محور السعن- الصبورة- المبعوجة حملة تبرعات يطلقها الاتحاد الوطني للطلبة… رئيس فرع الاتحاد بدرعا لـ«غلوبال»: رغبة كبيرة أبداها طلبة الكليات بتقديم المساعدة لأهلنا المهجرين من حلب تجمع وطني دعماً للجيش العربي السوري في ريف دير الزور الشمالي… المشاركون لـ«غلوبال»: متمسكون بأرضنا ووحدة وسيادة وطننا مركزان لاستضافة المهجرين من حلب… مديرة الشؤون الاجتماعية بطرطوس لـ«غلوبال»: خطة عمل لتقديم الخدمات وتلبية الاحتياجات الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بإضافة 50 بالمئة إلى الرواتب المقطوعة للعسكريين جاهزية قصوى لمرافقها وفروع المؤسسات التابعة… معاون وزير التجارة الداخلية لـ«غلوبال»: المواد الأساسية متوافرة في حماة وكافية لبضعة أشهر بدء استقبل الطلاب المهجرين من حلب… مدير تربية اللاذقية لـ«غلوبال»: توزيعهم وفق رغباتهم وبحسب البعد الجغرافي «الواي فاي» بسرعة 100ميغا… مدير المدينة الجامعية بدمشق لـ«غلوبال»: البداية من المكتبة المركزية ومقهى المدينة
تاريخ اليوم
خبر عاجل | نيوز

الرئيس الأسد يصدر قانوناً لتسوية أوضاع المركبات والآليات

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (20) لعام 2021 لتنظيم تسوية أوضاع المركبات والآليات والمعدات الهندسية وطواقمها البشرية المعبأة عن طريق إدارة التعبئة العامة لصالح المجهود الحربي والتعويض عن الضرر الذي أصاب هذه الآليات أو الطواقم البشرية وفق أسس محددة.

وحسب القانون، تعامل المركبات والاليات والمعدات الهندسية وطواقمها البشرية المعبأة عن طريق إدارة التعبئة العامة لصالح المجهود الحربي في الفترة الممتدة من تاريخ 15-3-2011 ولغاية /16-8-2020 معاملة الأشياء والموارد البشرية الخاضعة للتعبئة الجزئية وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 104 لعام 2011.

كما يعامل أفراد الطاقم البشري المعبأ من المدنيين المشمولين بأحكام المادة السابقة الخاضعين للخدمة الاحتياطية معاملة العسكريين الاحتياطيين كل بحسب الرتبة التي سرح بها فيما يتعلق بتحديد أجورهم وتعويضاتهم وعلاواتهم ومعاشاتهم المستحقة في الحالات الناجمة عن العمليات الحربية أو إحدى الحالات المشابهة لها أو على يد عصابة إرهابية أو على أيدي عناصر معادية ويخضع الأجر المستحق لهم لحسم العائدات التقاعدية أما غير الخاضعين للخدمة الاحتياطية فيعاملون بالنسبة لأجورهم وتعويضاتهم ومعاشاتهم المستحقة معاملة أمثالهم من العاملين المدنيين في وزارة الدفاع من حيث القدم في المهنة والشهادة وفي كلتا الحالتين تحسب أجور الأفراد من العاملين في الدولة على أساس فرق الأجر في حال وجوده.

و بحسب القانون، تحدد أثمان وأجور المركبات والآليات والمعدات الهندسية المشمولة بالمادة الأولى من هذا القانون وفقاً لأحكام المادة 29 من المرسوم التشريعي رقم 104 لعام 2011.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *