خبر عاجل
تواصل الاستجابة الصحية على معبر جديدة يابوس… مدير صحة ريف دمشق لـ«غلوبال»: استنفار جميع المراكز والتشبيك مع جميع جهات المحافظة الحكومة والباب المفتوح!  دخول نحو 5 آلاف وافد عبر معبر جديدة يابوس اليوم… نائب محافظ ريف دمشق لـ«غلوبال»: مستنفرون لتقديم كافة الاحتياجات درع الاتحاد.. ركلات الترجيح تبتسم لحطين والوحدة وجبلة يهزم الفتوة ضربة ثانية لمعبر مطربا الحدودي تخرجه عن الخدمة… مصدر بصحة حمص لـ«غلوبال»: الاعتداء أدى إلى إصابة 4 أشخاص اللاعب أوغناسيو إبراهام يعلن تمثيله لمنتخبنا الوطني الأول صلخد تفتقد لمصرف وصراف تجاري… رئيس مجلس المدينة لـ«غلوبال»: المكان متوافر وبحاجة لأعمال ترميم تصديرها يصطدم بمنافسة المنتج الصناعي الأجنبي… رئيس جمعية الوردة الشامية بحماة لـ«غلوبال»: إنتاجية دونم الوردة الشامية 7‐ 12 مليون ليرة وبتكاليف بسيطة تصفيات كأس آسيا.. منتخبنا الوطني يكتسح منتخب غوام أهلنا الوافدون من لبنان يؤكدون شعورهم بالأمان والراحة في منازل أشقائهم… عضو بمجلس مدينة حمص لـ«غلوبال»: توجيه لجان الأحياء والمخاتير لاستقبالهم وتلبية متطلباتهم
تاريخ اليوم
خبر عاجل | نيوز

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل لجنة تسليم المجرمين في وزارة العدل

المرسوم رقم 9

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم الجمهوري رقم / 329 / للعام 2021، والذي أعاد بموجبه تشكيل لجنة تسليم المجرمين في وزارة العدل على الشكل الآتي :

🔷القاضي نزار صدقني ( معاون وزير العدل ) – رئيساً

🔷القاضي سمير الباشا – عضواً

🔷القاضي محمد أديب مهايني – عضواً

🔷القاضي رغيد توتنجي – عضواً ملازماً

و أوضح عميد كلية الحقوق سابقاً الدكتور عبود السراج، أن استرداد المجرمين أو تسليمهم،  هو عملية قانونية اتفاقية، تتم بين دولتين، تطلب إحداهما من الأخرى تسليمها شخصاً يقيم على أرضها، لتحاكمه، أي الدولة الطالبة، عن جريمة من اختصاص محاكمها، ويعاقب عليها قانونها، أو لتنفذ فيه حكماً صادراً عن هذه المحاكم، واسترداد المجرمين هو نوع من أنواع التعاون بين الدول لمكافحة الإجرام، بإلقاء القبض على المجرمين الفارين، ومحاكمتهم، وتنفيذ العقوبة بهم.

وأضاف: أن استرداد المجرمين صار في الوقت الحاضر عرفاً دولياً سائداً، ففي حال غياب التشريع الداخلي أو الاتفاقيات الدولية في دولة من الدول، فإن بإمكان هذه الدولة أن تطلب الاسترداد، أو أن تقوم بالتسليم، استناداً إلى الأعراف الدولية.

وعن شروط استرداد المجرمين، قال الدكتور السراج  لموقع سيرياستيبس، تتفق أكثر التشريعات العربية والأجنبية، والاتفاقيات الدولية، على أن الاسترداد لا يمكن أن يتم إلا إذا تحققت فيه شروط معينة هي:

ـ أن يكون التجريم مزدوجاً: ومعنى هذا الشرط أن يكون الفعل موضوع الاسترداد مجرّماً في قانون الدولتين: طالبة الاسترداد، والمطلوب منها التسليم. وأساس هذا الشرط في الدولة طالبة الاسترداد، هو أنه لا يمكن تصور وجود دعوى جزائية، وحكم جزائي بعقوبة، من أجل فعل لا يعد جريمة. أما أساسه في الدولة المطلوب إليها التسليم، فهو أن الممارسة العملية لإجراءات التسليم، تفرض على هذه الدولة دعوة الشخص المطلوب استرداده لاستجوابه قضائياً، وتوقيفه إن اقتضى الأمر ذلك، إلى حين إتمام إجراءات الاسترداد. وهذه الإجراءات لا يجوز أن تتخذ من أجل فعل لا يعد جريمة.

ـ أن تكون الجريمة على قدر معين من الأهمية: وهذا الشرط تفرضه اعتبارات عملية، تتعلق بإجراءات الاسترداد الطويلة والمعقدة والباهظة التكاليف، فالاسترداد لا يمكن اللجوء إليه إلا من أجل الجرائم المهمة والخطيرة، لكي لا تشغل أجهزة الدولة في جرائم قليلة الأهمية، كالمخالفات والجنح البسيطة.

والمعيار المتبع في أكثر التشريعات العربية والأجنبية لتحديد أهمية الجريمة أو خطورتها، هو نوع العقوبة ومقدارها، ونوع العقوبة المطلوب عادة هو العقوبة السالبة للحرية، وحدّها الأدنى يُراوح ـ بحسب الدول ـ بين سنة وسنتين إذا كان المطلوب استرداده متهماً، وبين شهرين وسنة إذا كان المطلوب استرداده محكوماً عليه.

ـ ألا تكون الجريمة مما يحظر التسليم فيها قانوناً أو عرفاً: وتحظر أكثر الدول تسليم الجاني من أجل بعض الجرائم، وهذه الجرائم هي الجرائم السياسية، والجرائم العسكرية، والجرائم التي تخالف عقوباتها النظام الاجتماعي، ففيما يتصل بالجرائم السياسية: يعدّ مبدأ عدم جواز تسليم المجرمين السياسيين مبدأ عالمياً، فرضه العرف الدولي، وتبنته جميع التشريعات في العالم، صراحة أو ضمناً. وقد أجمعت الدول العربية في اتفاقية الرياض لسنة 1983 (المادة 41/ الفقرة أ) على عدم جواز التسليم «إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تُعدّ بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم جريمة لها صبغة سياسية»، وقد استثنت هذه الاتفاقية من الجرائم ذات الصبغة السياسية ـ وإن كانت بهدف سياسي ـ الجرائم التالية: التعدي على ملوك ورؤساء الدول العربية أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم، والتعدي على أولياء العهد أو نواب الرؤساء لدى الأطراف المتعاقدة، والقتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات.

وفيما يتعلق بالجرائم العسكرية: يقضي العرف الدولي أيضاً بعدم جواز التسليم من أجل جريمة عسكرية، وهذا العرف قديم، قد أقره مجمع القانون الدولي المنعقد في أكسفورد عام1880، وإذا كانت بعض التشريعات في العالم لا تنص على هذا الشرط، فإن أغلب الاتفاقيات الإقليمية والثنائية تحتوي عليه، ومنها اتفاقية الرياض المذكورة آنفاً (المادة 41/ الفقرة ب).

وأضاف السراج، أن الجرائم العسكرية التي لا يجوز التسليم من أجلها هي «الجرائم العسكرية الصرفة»، أي «جرائم الإخلال بواجبات عسكرية»، كجرائم الفرار، وعدم إطاعة الآمر، واغتصاب قيادة عسكرية، والعصيان العسكري، ويخرج عن نطاق هذه الجرائم، جميع الجرائم العادية التي يرتكبها العسكريون، كالقتل والجر.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *