الرئيس بشار الأسد يصدر مرسوماً جديداً
أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 2022 القاضي بإعفاء المنشآت والمكلفون وأصحاب الفعاليات الاقتصادية من كافة الضرائب والرسوم المالية والمحلية وبدلات الخدمات المفروضة على أعمال الترميم وإعادة التأهيل لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمدينة القديمة في كل من محافظات حلب وحمص ودير الزور.
المادة 1- تعفى المنشآت والمكلفون وأصحاب الفعاليات الاقتصادية من كافة الضرائب والرسوم المالية والمحلية وبدلات الخدمات وإضافاتها ومتمماتها المفروضة على أعمال الترميم وإعادة التأهيل لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمدينة القديمة (الأسواق القديمة والتراثية) في كل من محافظات حلب وحمص ودير الزور، وذلك لغاية 31-12-2023.
المادة 2- تعفى المنشآت والمكلفون وأصحاب الفعاليات الاقتصادية المشار إليها بالمادة (1) من هذا المرسوم التشريعي لغاية 31-12-2027، من التكاليف والأعباء الآتية ومتمماتها وإضافاتها أياً كان نوعها:
أ. ضريبة الدخل على الأرباح الصافية الناتجة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية (فئة مكلفي الأرباح الحقيقية، فئة مكلفي الدخل المقطوع).
ب. ضريبة الدخل على الرواتب والأجور والعوائد والتعويضات والجوائز والمكافآت وسائر المنافع النقدية أو العينية للعاملين لديها.
ج. ضريبة ريع العقارات والعرصات.
د. رسم الطابع عن المعاملات المتعلقة بممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية.
المادة 3- لا يشمل الإعفاء المشار إليه بالمادة (2) من هذا المرسوم التشريعي التكليف بالضريبة على البيوع العقارية والإيجارات الخاضعة للقانون رقم (15) لعام 2021.
المادة 4- تحدد المنشآت والمكلفون وأصحاب الفعاليات الاقتصادية المستفيدة من أحكام المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي بقرار من مدير المالية بالمحافظة المختصة ويصدق من المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم.
المادة 5- تطوى كل التحققات من الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات وإضافاتها ومتمماتها المترتبة على المنشآت والمكلفين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية المستفيدة من أحكام المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي قبل تاريخ نفاذه.
المادة 6- تطوى كل تحققات ضريبة ريع العقارات والعرصات للعقارات الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمدينة القديمة في كل من محافظات حلب وحمص ودير الزور، وذلك لغاية 31-12-2022.
المادة 7- تطوى أجور الاشتراكات وقيم الاستهلاكات وفوائدها وغراماتها وإضافاتها ومتمماتها المستحقة لكل من الشركة السورية للاتصالات والشركة العامة للكهرباء والمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في كل من محافظات حلب وحمص ودير الزور والمترتبة على المنشآت والمكلفين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية المستفيدة من أحكام المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي قبل تاريخ نفاذه.
المادة 8- لا ترد المبالغ المسددة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
المادة 9- يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم التشريعي بالتنسيق مع الوزراء المعنيين.