خبر عاجل
أهالي الكسوة يعانون شح المياه… رئيس البلدية لـ«غلوبال»: ضخها لمرة واحدة بالأسبوع غير كاف ونأمل بزيادتها إنجاز أكثر من 111 ألف معاملة وإيرادات تتجاوز 8 مليارات… مدير نقل حماة لـ«غلوبال»: نسعى لإلغاء الورقيات نهائياً في معاملاتنا خدمات النظافة في البطيحة تتحسن… رئيس البلدية لـ«غلوبال»: محافظة القنيطرة دعمتنا بصيانة الآليات بلنكن عائداً إلى المنطقة… اجترار للوعود والأوهام دريد لحام يوجه رسالة إلى أصالة نصري أجواء صيفية معتدلة… الحالة الجوية المتوقعة في الأيام القادمة سلسلة من الإجراءات لاستعادة فسيفساء هرقل المسروقة… مدير عام الآثار والمتاحف لـ«غلوبال»: إجراء مراسلة لاستردادها وضمان عدم بيعها استراحات إجبارية على ذوق السائقين… أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق لـ«غلوبال»: معظمها تفتقر للمواصفات والنظافة والتسعيرة حريق حراجي زراعي كبير امتد لعدة قرى… مدير الزراعة بطرطوس لـ«غلوبال»: الظروف الجوية ساهمت في سرعة الانتشار النتائج تشير لتلوث عيون مياه قرية بقعو في طرطوس بجراثيم برازية… رئيس بلدية بقعو لـ«غلوبال»: توقف الشرب من مياه الينابيع والوضع تحت السيطرة 
تاريخ اليوم
خبر عاجل | نيوز

الرئيس الأسد يصدر مرسوما بإعفاء المواد الأولية المستوردة من الرسوم

دعماً للصناعة الوطنية وإعادة دوران عجلة الإنتاج الصناعي، أصدر الرئيس بشار الأسد قانونا يقضي يإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية وإعفائها أيضاً من الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.
وفيما يلي نص القانون:
المادة -1- تعفى المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة واحد بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية الصادرة بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 كما تعفى من الضرائب والرسوم الأخرى كافة المفروضة على الاستيراد.
المادة- 2- تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد المذكورة في المادة رقم 1 من هذا القانون بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة -3- تطبق أحكام هذا القانون لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه .
المادة -4- تصدر التعليمات التنفيذية الخاصة لهذا القانون بقرار من وزير المالية بتنسيق مع وزراء الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.
المادة -5- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *