خبر عاجل
تفاقم أزمة النقل في حمص وانتظار للحلول… عضو المكتب التنفيذي المختص لـ«غلوبال»: نعمل على تخفيف الضرر بتدوير جزء من الكميات بين القطاعات الذهب يصل إلى قمة جديدة محلياً… محلل مالي لـ«غلوبال»: في طريقة إلى 3 الاف دولار للأونصة لأنه الملاذ الآمن المخرج كرم علي يكشف ل “غلوبال” تفاصيل “إخلاء زميل” مع جمال العلي زخات من المطر مع هبات من الرياح… الحالة الجوية المتوقعة في الأيام القادمة حكومة أمام تحديات السياسة والاقتصاد العدادات “موضة” السوق الجديدة… خبير أسواق لـ«غلوبال»: الدفع الإلكتروني غير مقنع وطبع فئات كبيرة غير ميسّر حالياً بالصور… الرئيس الأسد يشارك في الاحتفال الديني بذكرى المولد النبوي الشريف في جامع سعد بن معاذ بدمشق. “معتصم النهار” أفضل ممثل عربي و “نور علي” تنال جائزة الإبداع في مهرجان الفضائيات العربية 2024 عدسة غلوبال ترصد ديربي اللاذقية بين تشرين وحطين في دورة الوفاء والولاء بكرة القدم اتهامات تطال إكثار البذار حول بذار البطاطا…مدير الفرع بدرعا لـ«غلوبال»: التعاقد مع الفلاحين حصراً يتم عن طريق الترخيص الزراعي
تاريخ اليوم
خبر عاجل | نيوز

الرئيس الأسد يصدر مرسوما جديداً

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2021 القاضي بتعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته.

وفيما يلي نص المرسوم:

المادة 1 تعدل الفقرة أ من المادة 5 من القانون رقم 31 لعام 2018

لتصبح على النحو الآتي:

أ- يشكل في الوزارة مجلس يسمى المجلس العلمي الفقهي على النحو الآتي:

الوزير.. رئيساً.

معاونا الوزير.. عضوين.

رئيس اتحاد علماء بلاد الشام.. عضواً.

القاضي الشرعي الأول بدمشق.. عضواً.

ثلاثون عالماً من كبار العلماء في سورية ممثلين عن المذاهب كافة.. أعضاء.

ممثل عن الأئمة الشباب.. عضواً.

خمس من عالمات القرآن الكريم.. أعضاء.

ممثل عن جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية.. عضواً

ممثلان اثنان عن كليات الشريعة في الجامعات الحكومية.. عضوين.

المادة 2/ تضاف إلى مهام المجلس العلمي الفقهي الواردة في المادة /7/

من القانون رقم /31/ لعام 2018 المهام الآتية..

ز/ تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلة وإثباتها

وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية.

ح/ إصدار الفتاوى المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه

الإسلامي بمذاهبه كافة.. ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها.

المادة 3/ تلغى الفقرة /ه/ من المادة /3/ من القانون رقم /31/ لعام

/2018/ ويلغى الفصل التاسع من الباب الثالث المتضمن المادة /35/ من

القانون المذكور.

المادة 4/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 10/4/1443 هجري الموافق 15/11/2021 ميلادي.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *