خبر عاجل
عودة الكهرباء إلى محافظة الحسكة…مدير عام الكهرباء لــ«غلوبال»: تم إصلاح العطل الفني بريف الرقة مشتركو الانترنت بحي الورود يعانون بطء الخدمة… مصدر في اتصالات دمشق لـ«غلوبال»: سببها البعد عن المركز وننفذ أعمالاً لتحسينها جلسات حوارية لمناقشة تعديل القوانين… مدير التجارة الداخلية بدمشق لـ«غلوبال»: هدفها رفع كفاءة العمل وتعزيز مبدأ التشاركية  كتلة هوائية باردة تؤثر على البلاد… الحالة الجوية خلال الأيام الثلاثة القادمة الإصابات “بالنيوكاسل” ضمن الحد المقبول… نقيب الأطباء البيطريين لـ«غلوبال»: اللقاحات متوافرة ونحذر من استخدام المهربة بلاغ بعدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين… عميد كلية الإعلام السابق لـ«غلوبال»: يضع حداً لاستباحة المهنة ويلبي تطلعات الصحفي تكليف الحكم السوري وسام زين بقيادة مباراتين في تصفيات كأس آسيا لكرة السلة النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية.. منتخبنا السلوي يحل ضيفاً على البحرين خطط لإعادة التأهيل والصيانات… مديرة المواصلات الطرقية بحماة لـ«غلوبال»: تشمل طريق وادي العيون والطريق بين سنجار وريف إدلب هل يقتنع العالم أنها حرب عالمية؟
تاريخ اليوم
خبر عاجل | نيوز

الرئيس بشار الأسد يصدر ثلاثة مراسيمٍ تشريعيةٍ لرفع الرواتب و الأجور

أصدر الرئيس بشار الأسد ثلاثة مراسيمٍ تشريعيةٍ لرفع رواتب و أجور و تعويضات العاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية.

وفبما يلي نص المراسيم:

أولاً: المرسوم رقم 29 للعام 2021 أضاف زيادةً بنسبة / 30%/ إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين في الدولة من مدنيين و عسكريين، كما تسري هذه الزيادة على المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء كانوا وكلاء، أم عرضيين، أم موسميين، أم متعاقدين، أم بعقود استخدام، أم معيّنين بجداول تنقيط أو بموجب صكوكٍ إدارية، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.


كما نص المرسوم على رفع الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة ليصبح /92970/ ليرة سورية شهرياً.

ثانياً: المرسوم رقم 30 منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادةً قدرها /25%/ من المعاش التقاعدي، ويستفيد من الزيادة المذكورة المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها، وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين ممن بلغوا سن الستين من العمر فما فوق بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً آخر من أي جهة تأمينية.

ثالثاً: المرسوم رقم 31 نص على احتساب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل… (بدلاً من احتسابها على أساس الرواتب والأجور النافذة بتاريخ 2013/6/30).

طريقك الصحيح نحو الحقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *