المركزي يصدر تعميما لكافة المصارف بالمحافظات
أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً إلى كل المصارف العاملة في سورية وفروع المصرف سورية المركزي جاء فيه إشارة إلى أحكام قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 1071/ل.إ تاريخ 31/8/2021 نبين الآلية المتوجب اتباعها عند معالجة طلبات إلغاء جزء من تعهد إعادة قطع التصدير بسبب إعادة جزء من البضاعة المصدرة وفق مايلي:
أولاً: تدقيق الفرع للوثائق التالية التي يجب على المصرف منظّم التعهد إرفاقها بطلب الإلغاء.. على أن تكون مختومة من قبله:
1- بيان جمركي استيراد مرتجع لجزء من البضاعة المصدّرة التي تمت إعادتها إلى سورية.
2- صورة عن الشهادة الجمركية للتصدير مثبت عليها من الأمانة الجمركية ما يفيد بإعادة البضاعة المصدّرة إلى سورية بقيمة معادلة لقيمة الجزء المطلوب إلغاؤه من التعهد، أو أصل الشهادة الجمركية مدون عليها عبارة من الأمانة الجمركية تفيد بأنها ملغاة في حال تمت إعادة كامل البضاعة المصدّرة، على أن يتم الختم على ذلك من الأمانة الجمركية بختمها الحي في الحالتين.
3- نسخة التعهد رقم /2/ أو صورة طبق الأصل عنها في حال كان الجزء المنفّذ من التعهّد لم يتم تسديده بعد بتاريخ تقديم طلب الإلغاء من المصرف المعني.
ثانياً: يقوم قسم التصدير لدى فرع مصرف سورية المركزي بعد تدقيق الوثائق المذكورة أعلاه بإلغاء جزء من تعهد التصدير، وذلك بالتأشير على نسختي التعهد /1/ و/2/ (أو صورة طبق الأصل عن النسخة رقم /2/ في حال لم تكن النسخة قد وردت بعد إلى الفرع) بما يفيد الإلغاء، وإعلام المصرف منظّم التعهد ليقوم بدوره بأحد الإجراءين التاليين:
1- تحرير الجزء من مبلغ التأمين المقابل لقيمة الجزء الملغى من التعهد، وذلك في حال كانت إعادة البضاعة إلى القطر قد تمت خلال ثلاثة أشهر من تاريخ خروجها.
2- تحويل الجزء من مبلغ التأمين المقابل لقيمة الجزء الملغى من التعهد والمقتطع وفقاً لأحكام المادة الثامنة من القرار رقم 1071/ل.إ إلى حساب «بدلات تسوية مترتبة على المصدّرين بالليرات السورية لقاء تعهدات التصدير» المفتوح لدى مصرف سورية المركزي- فرع دمشق- وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعلام المصرف منظم التعهد من فرع مصرف سورية المركزي المعني بإلغاء التعهد، ويقوم المصرف بتزويد مديرية العلاقات الخارجية بالإشعار المصرفي الذي يثبت ذلك، ليصار إلى مصادرة المبلغ أصولاً، وذلك في حال كانت إعادة البضاعة إلى القطر قد تمت بعد انقضاء مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ خروجها.
ثالثاً: تُعرض حالات إلغاء تعهد التصدير جزئياً أو كلياً على إدارة مصرف سورية المركزي من مديرية العلاقات الخارجية لاتخاذ القرار اللازم بشأنها وذلك في حال تسديد التعهد المطلوب إلغاؤه كلياً أو تسديد الجزء المطلوب إلغاؤه من التعهد في حالات الإلغاء الجزئي.
كما أكد مصرف سورية المركزي في بلاغ جديد إلى كافة المصارف العاملة في سورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي حول تنظيم تعهد تصدير لصادرات المناطق الحرة لفت خلاله أنه إشارة إلى المادة الأولى من قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 1071/ل.إ تاريخ 31/8/2021 التي ألزمت جميع المصدرين بتنظيم تعهد إعادة قطع التصدير للبضائع المراد تصديرها قبل القيام بعملية التصدير باستثناء الصادرات من داخل البلد إلى المناطق الحرة وفق أحكام المادتين (71- 72) من نظام الاستثمار المصدق بالمرسوم رقم 40 لعام 2003 نبين الآتي:
يلتزم المصدرون السوريون إلى المناطق الحرة السورية بتنظيم تعهد إعادة قطع تصدير وفق أحكام قرار مصرف سورية المركزي رقم 1071/ل.إ تاريخ 31/8/2021 لكافة عمليات التصدير إلى المناطق الحرة السورية، باستثناء عمليات التصدير التالية فهي معفاة من تنظيم تعهد التصدير:
1- عمليات تصدير مواد البناء الأساسية والآلات والمعدات المصنوعة محلياً أو المكتسبة الصفة الوطنية بدفع الرسوم الجمركية، في حال استعمالها في المناطق الحرة لإقامة الأبنية والمنشآت الاستثمارية وتجهيزها، أما في حال إعادة تصديرها إلى الخارج فتخضع للأحكام العامة للتصدير سواء من حيث المنع أو التقييد أو التعهد بإعادة القطع.
2- عمليات تصدير المخصصات السنوية للمستثمرين في المناطق الحرة من المواد الأولية المحلية ومواد التعبئة والتغليف المحددة من السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة