خبر عاجل
بطولة غرب آسيا.. منتخبنا الوطني يخسر أمام نظيره الأردني اتحاد كرة القدم يعلن تأجيل مباريات دوري الرجال حتى إشعار آخر التنظيمات الإرهابية تواصل هجماتها على ريف حماة الشمالي… مصادر محلية لـ«غلوبال»: دحرهم عن السعن وإفشال محاولات تسللهم على محور السعن- الصبورة- المبعوجة حملة تبرعات يطلقها الاتحاد الوطني للطلبة… رئيس فرع الاتحاد بدرعا لـ«غلوبال»: رغبة كبيرة أبداها طلبة الكليات بتقديم المساعدة لأهلنا المهجرين من حلب تجمع وطني دعماً للجيش العربي السوري في ريف دير الزور الشمالي… المشاركون لـ«غلوبال»: متمسكون بأرضنا ووحدة وسيادة وطننا مركزان لاستضافة المهجرين من حلب… مديرة الشؤون الاجتماعية بطرطوس لـ«غلوبال»: خطة عمل لتقديم الخدمات وتلبية الاحتياجات الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بإضافة 50 بالمئة إلى الرواتب المقطوعة للعسكريين جاهزية قصوى لمرافقها وفروع المؤسسات التابعة… معاون وزير التجارة الداخلية لـ«غلوبال»: المواد الأساسية متوافرة في حماة وكافية لبضعة أشهر بدء استقبل الطلاب المهجرين من حلب… مدير تربية اللاذقية لـ«غلوبال»: توزيعهم وفق رغباتهم وبحسب البعد الجغرافي «الواي فاي» بسرعة 100ميغا… مدير المدينة الجامعية بدمشق لـ«غلوبال»: البداية من المكتبة المركزية ومقهى المدينة
تاريخ اليوم
اقتصاد | نيوز

تمنع التجارة تحت اسم “أغذية مرضى السكري”

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي قرارا يحظر وضع أي تعبير على الأغذية والمواد المخصصة لمرضى السكري (خبز – بوظة – حلويات – أعشاب وغيرها) تدل على أن لها هدف علاجي أو مخصصة لمعالجة مرض معين كالسكري أو البدانة أو أي مرض آخر .


القرار أوجب في المادة الثانية أن تتضمن بطاقة البيان الخاصة بالعبوات للمواد المذكورة عبارة تحقق متطلبات المواصفة القياسية السورية رقم 2128 لعام 1999الخاصة ببطاقة بيان الأغذية ذات الاستعمالات الطبية وباللغة العربية ، بالإضافة إلى لغة أجنبية أخرى بشكل اختياري لاسيما (اسم المنتج أو المعبأ وعنوانه الصريح والواضح واسم المادة المعبأة والوزن أو الحجم بالوحدات الدولية إضافة لتاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية والمكونات سواء كانت فيتامينات أو حديد وغيرها ومقدار السعرات الحرارية في كل 100غ من مكونات المادة الأساسية وطريقة استخدام المادة .


وجاء في القرار أن الأغذية التي تباع تحت اسم خاص للريجيم (أغذية حمية) يجب ان يذكر فيها المعلومات الواردة في المادة الثانية من هذا القرار على أن يتم ضبط بالمشاهدة بالمخالفات المتعلقة بالمواد أعلاه استناداً للقرار رقم 462 لعام 2016 ، ويعاقب مخالفو أحكام القرار بالعقوبات المنصوص عنها بالقانون رقم 14 لعام 2015 لاسيما المواد 19 – 34 – 35 منه ، ويبلغ القرار من يلزم لتنفيذه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *