خبر عاجل
164 ألف وافد عبر معبر جديدة يابوس… عضو المكتب التنفيذي بريف دمشق لـ«غلوبال»: مستنفرون لتأمين احتياجات أهلنا القادمين من لبنان عدوان إسرائيلي على دمشق الـ”gps” يعرقل النقل ويزيد أزمات المواصلات… مصدر في محافظة حمص لـ«غلوبال»: إصلاح نظام التتبع وتعويض الخسائر يتم مركزياً من “محروقات” و”تكامل” درع الاتحاد السوري.. الشعلة يتجاوز عقبة تشرين توزيع مازوت التدفئة ستكون بدايته من المناطق الأكثر برودة… مدير التجارة الداخلية في السويداء لـ«غلوبال»:7 ملايين ليتر احتياج المحافظة بالدور الأول جريمة قتل جديدة في حلب… مواطنونلـ«غلوبال»: يجب استنفار كل الطاقات والقدرات المتاحة لتوقيف كل متورط ومحاسبة الفاعلين الدكتور فيصل المقداد يؤدي اليمين الدستورية نائباً لرئيس الجمهورية حريق بمنزل في منطقة السيدة زينب بريف دمشق… رئيس البلدية لـ«غلوبال»: اصابة أحد المواطنين بحروق وأضرار مادية 91 ألف طن تقديرات إنتاج الزيتون… رئيسة مكتب الأشجار المثمرة بحماة لـ«غلوبال»: افتتاح المعاصر في الـ10 من الشهر الجاري وتسعيرة العصر 600 ليرة حريق في منزل بحي السويقة… قائد فوج إطفاء دمشق لـ«غلوبال»: وفاة شخصين وأضرار كبيرة بالمكان
تاريخ اليوم
خبر عاجل | محلي | نيوز

رسوم جديدة للمواطنين الذين يغادرون القطر عن طريق المطارات أو الحدود البرية

اصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 11، عدل بموجبه المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /31/ لعام 2008 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

🔷يستوفى رسم مطار مقداره 15 ألف ليرة سورية عن كل شخص يغادر الجمهورية العربية السورية عن طريق أحد المطارات المدنية السورية ويعفى العرب والأجانب من رسم المطار المنصوص عليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة بشرط المعاملة بالمثل.

🔷يستوفى رسم مغادرة يحدد مقداره بخمسة آلاف ليرة سورية عن كل شخص يغادر الجمهورية العربية السورية عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية وعشرون ألف ليرة سورية عن كل سيارة خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية.

كما أصدر الرئيس الأسد القانون رقم 12 والذي نص على تعديل المادة /29/ من القانون رقم /2/ لعام 2014 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

🔷يستوفى عند إصدار بطاقات الإقامة الخاصة والعادية والمؤقتة رسم بقيمة 300 ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة الخاصة لمدة خمس سنوات ورسم بقيمة 150 ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة العادية لمدة ثلاث سنوات ورسم بقيمة 75 ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة المؤقتة لمدة سنة أو أجزاء السنة.

🔷كما يستوفى عند إصدار بطاقة إقامة العمل رسم بقيمة 500 ألف ليرة سورية عن كل سنة أو أجزاء السنة للعامل الذي يتقاضى أجره كاملاً بالليرة السورية ورسم بقيمة 200 دولار أميركي عن كل سنة أو أجزاء السنة للعامل الذي يتقاضى أجره كلاً أو بعضاً بغير الليرة السورية، ويتضمن المبلغ المستوفى عن بطاقة الإقامة رسم تأشيرات الخروج والعودة للعرب والأجانب، خلال فترة صلاحية الإقامة مهما بلغ عدد التأشيرات.

كما نص القانون على تعديل المادة /32/ من الفاتورة رقم /2/ لعام 2014 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

🔷يستوفى مبلغ وقدره خمسة آلاف ليرة سورية من المخالف الذي تجاوز المدة المحددة له بالإقامة أو بالسمة عن كل يوم تأخير حتى ستة أشهر، وتحدد طريقة تحصيلها بقرار من الوزير ـ وللوزير إعفاء المخالف إذا تقدم بعذر مقبول، خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغه المخالفة، وفي حال عدم قيام المكلف بتسديد المخالفة خلال سبعة أيام تلي تاريخ تبلغه لها يحال إلى الجهة القضائية المختصة.

🔷وفي حال تجاوز مدة المخالفة ستة أشهر يعاقب المخالف بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية مقدارها 10 آلاف ليرة سورية عن كل يوم تأخير.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *