قرار جديد لضم الخدمة للعاملين في الدولة
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً يقضي بضم الخدمة للعاملين في الدولة.
وحسب القرار الذي نقلته صحيفة البعث، يجوز للمؤمن عليه بكافة أنواع التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ضم خدماته السابقة لدى الحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش.
وأفادت الوزارة أن الخدمات الجائز ضمها هي الخدمات المؤداة في إحدى الجهات التالية: الوزارات والإدارات العامة والهيئات العامة أو المؤسسات والشركات والمنشآت العامة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو إحدى جهات القطاع العام الأخرى، وكذلك الإدارات والمؤسسات التابعة والمرتبطة بوزارة الدفاع، والجهات العامة غير المشمولة بتأمين الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، سواء أكان من أدى الخدمة موظفاً أم مستخدماً أم عاملاً أم عسكرياً، أو أدى الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية، وفي جيش التحرير الفلسطيني أيضاً، و مؤسسة الإسكان العسكرية، و وزارة التربية كساعات تدريس، والكليات والمعاهد والمدارس والمراكز ودور المعلمين والمعلمات عن فترة الدراسة للخريجين الذين توجب القوانين والأنظمة النافذة تعيينهم، وكانوا يتقاضون خلال فترة الدراسة إعانة دراسية، على ألا تتجاوز مدة الدراسة المراد ضمها الحد الأقصى لسنوات الدراسة، وجميع الجهات المذكورة في هذه الفقرة غير المشمولة في التأمينات الاجتماعية قبل عام /1985/.
واشترطت الوزارة لضم الخدمة الواحدة عدم تجزئة الخدمة، وتحديد المدد المراد ضمها في ضم الخدمة.
ونوّه القرار بأنه لا يجوز ضم الخدمات التالية: المدة التي انتهت بالطرد، مدة كف اليد، مدة الخدمة التي استحق المؤمن عليه معاشاً عنها، كسور الشهر، على أن يؤدي المؤمن عليه إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الخدمات المراد ضمها مبلغاً تم تحديده.
يذكر أن القرار ساري المفعول اعتباراً من شهر / أيار/ 2021 ولغاية نهاية الشهر الرابع / نيسان/ لعام 2022.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة