خبر عاجل
“إكسبو سورية″ فرصة لعرض المنتجات السورية… وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لـ«غلوبال»: يتيح تصدير فائض البضائع ورفع الطاقة الإنتاجية حليب الأطفال متوفر… نقيب صيادلة ريف دمشق لـ«غلوبال»: الأصناف المقطوعة لها بدائل عديدة متوافرة  بأسواقنا موسم المدارس ينعكس على حركة أسواق الخضر والفواكه… عضو لجنة المصدرين بدمشق لـ«غلوبال»: انخفاض الكميات المصدرة إلى 80% “مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي” يحتفي بالفنان “أيمن زيدان” خطوات لتوسيع الحكومة الإلكترونية… مدير المعلوماتية بمجلس مدينة حمص لـ«غلوبال»: نسعى لتركيب منظومات كهروشمسية لمراكز الخدمة الـ3 المتبقية “صفاء سلطان” تعلن خطوبة ابنتها: “اميرتي لقت اميرها” “محمد حداقي” بعد نجاح شخصية “أبو الهول” يوضح إمكانية مشاركته في الأعمال المعرّبة هذا ما قاله رئيس نادي الجيش السابق في حوار مع “غلوبال” تداول لقطات لرد فعل مدرب منتخبنا الوطني على هدف مصطفى عبد اللطيف مساهمة كاملة من المجتمع المحلي… رئيس بلدية الهامة لـ«غلوبال»: تنفيذ مشروع كراج انطلاق للسيارات
تاريخ اليوم
خبر عاجل | سياسة | نيوز

ما هي صلاحيات رئيس الجمهورية الذي سينتخبه الشعب السوري غداً؟

وفقاً لدستور الجمهورية العربية السورية، يتمتع رئيس الجمهورية، الذي من المقرر انتخابه غدا من بين ثلاثة مرشحين، بعدد من الصلاحيات التي تخوله ممارسة عمله في إدارة البلاد.

ويتنافس كل من الرئيس الحالي بشار الأسد وعبدالله سلوم عبدالله ومحمود مرعي للوصول إلى منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية. فما هي صلاحيات التي سيحظى بها الفائز في هذه الانتخابات؟

فيما يلي أهم صلاحيات رئيس الجمهورية التي نصت عليها المادة الثالثة والثمانون من الدستور السوري باب «السلطة التنفيذية – رئيس الجمهورية»:

🔷 يمارس رئيس الجمهورية ومجلـس الـوزراء السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليهـا في الدستـور.

🔷 لرئيس الجمهورية أن يسمي نائباً له أو أكثر، وأن يفوضهم ببعض صلاحياته.

🔷 يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور والسير المنتظم للسلطات العامة وحماية الوحدة الوطنية وبقاء الدولة.

🔷 يتولى رئيس الجمهورية تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم.

🔷 يضع رئيس الجمهورية في اجتماع مع مجلس الوزراء برئاسته السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها.

🔷 لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته، وله طلب تقارير من رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

🔷 يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب، ويحق له الاعتراض عليها بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها إلى رئاسة الجمهورية، فإذا اقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس الجمهورية.

🔷 يصدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرارات والأوامر وفقاً للقوانين.

🔷 يعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب.

🔷 يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويُلغيها بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسته وبأكثرية ثلثي أعضائه، على أن يعرض على مجلس الشعب في أول اجتماع له، ويبين القانون الأحكام الخاصة بذلك.

🔷 يعتمد رئيس الجمهورية رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الدول الأجنبية، ويقبل اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية لدى الجمهورية العربية السورية.

🔷 رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع القرارات والأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة، وله التفويض ببعضها.

🔷 يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم وفقاً للقانون.

🔷 يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقاً لأحكام الدستور وقواعد القانون الدولي.
🔷 يمنح رئيس الجمهورية العفو الخاص، وله الحق برد الاعتبار.

🔷 لرئيس الجمهورية الحق بمنح الأوسمة.

🔷 لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس الشعب برسائل، وله أن يدلي ببيانات أمامه.

🔷 لرئيس الجمهورية أن يقرر حل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه.

🔷 لرئيس الجمهورية أن يُعد مشاريع القوانين ويُحيلها إلى مجلس الشعب للنظر في إقرارها.

🔷 يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب، أو أثناء انعقادها إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك، أو خلال الفترة التي يكون فيها المجلس منحلاً.

🔷 إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية، لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر.

🔷 لرئيس الجمهورية أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان الخاصة وتحدد مهامها وصلاحياتها بقرارات تشكيلها.

🔷 لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في القضايا المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها، وينشرها رئيس الجمهورية.

🔷 رئيس الجمهورية غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى، ويكون طلب اتهامه بقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية، وذلك بناء على اقتراح ثلث أعضاء المجلس على الأقل وتجري محاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *