مجلس الشعب يشرع قرارا حول تسجيل الولادات بعد انقضاء سنة على حدوثها
وافق مجلس الشعب في جلسته الخامسة عشر من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثالث اليوم بالأكثرية على مواد مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد من 5 وحتى المادة 34 من مشروع القانون.
ووفقاً للمادة 5 فإن نظام السجل المدني يستند على إلزامية تسجيل المواطن لجميع الواقعات التي تطرأ على حالته المدنية أو عنوانه إضافة لإدخال القيود والواقعات ومثبتات تحقيق الشخصية وتخزينها واستخراج بيانات عنها وإصدار الوثائق الخاصة بها وفق ما ورد في أمانة سورية الواحدة.
ونصت المادتان 6 و 7 على أن للقيود المدنية المسجلة في السجل المدني قوة الإثبات القانونية وتعد مصدراً للإحصاءات السكانية بأشكالها المختلفة وتعد السجلات المدنية وبرامجها من الوثائق الوطنية الأساسية الدائمة ويتوجب اتخاذ سائر الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها وتأمين سلامتها وحمايتها من الضياع أو التلاعب والتلف واستخدام أفضل الوسائل التقنية لحفظها وتصنيفها وإعداد نسخ احتياطية منها.
ويجوز وفقاً للمادة 9 نقل السجل المدني إلى أماكن أخرى آمنة بموافقة وزير الداخلية بناء على طلب الإدارة المركزية وإشرافها وذلك في حال تعرضه أو تعرض برامجه أو نسخه الاحتياطية لخطر الضياع أو التلف بسبب قيام اضطرابات أو حالة حرب أو كوارث طبيعية أو حالات الطوارئ كما يجب عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لوثوقية واستمرارية العمل الحاسوبي في حالات الطوارئ.
ومنحت المادة 12 المواطن ولمجرد تسجيله في السجل المدني رقماً وطنياً خاصاً به ويتميز هذا الرقم بأنه وحيد ودائم وتلتزم جميع الجهات الرسمية باستخدام هذا الرقم وتثبيته في سائر المعاملات والسجلات لديها والوثائق الخاصة بهذا المواطن.
وأوجبت المادة 14 على المبلغ وعند حدوث الواقعة تقديم الشهادة المثبتة لحدوثها مع وثائقها خلال ثلاثة أشهر من حدوثها إذا وقعت داخل الدولة وتسعة أشهر إذا وقعت خارجها وتبدأ المدة على الولادات والوفيات التي تحدث أثناء السفر عند الوصول إلى أراضي الدولة أو إلى بلد المقصد خارج أراضي الدولة.
ونصت المادة 20 على أن الولادات لا تسجل بعدة حالات منها انقضاء سنة على حدوثها وقبل بلوغ أصحابها تمام الثامنة عشر من عمرهم والوفيات بعد انقضاء سنة على حدوثها إلا بناء على ضبط شرطة باستثناء الولادات والوفيات التي تثبت بحكم قضائي قطعي.
وبحسب المادتين 24 و 25 تنظم لكل مولود شهادة ولادة تحدد فيها الساعة والدقيقة التي ولد فيها والعلامات المميزة له في حال وجودها وذلك في حال ولد توءم أو أكثر كما لا يجوز أن يسجل مولود على قيد شقيق له متوفى من نفس والديه.
ولا يجوز وفق المادة 28 تسجيل مولود من زواج غير مسجل إلا بعد تسجيل الزواج أصولاً وإذا كان المولود غير شرعي لا يذكر اسم الأب والأم أو كليهما معاً في سجل الولادة إلا بحكم قضائي.
في حين تضمنت المادة 32 المتعلقة بحالات بالزواج والطلاق عدم تسجيل الزواج إلا بموافقة وزارة الداخلية في حال كان أحد الزوجين أجنبياً وتنفذ واقعتي الزواج والطلاق في السجل المدني دون الحصول على موافقة الوزارة في حال وفاة أحد الزوجين مع وجود أولاد أو حصول الطلاق بينهما قبل تسجيل الزواج.
وتسجل الواقعة المتأخرة وفق المادة 33 مهما بلغت مدة تأخيرها بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة للتبليغ عن واقعة الزواج أو الطلاق.
وبحسب المادة 34 فإن الأحكام المدرجة في هذا الفصل لا تشمل زواج أو طلاق الأجانب الذي يعقده قناصل الدولة الأجنبية الموجودون في الدولة وفقاً لأحكام قوانين بلادهم وإذا كان أحد الزوجين سورياً لا يجوز للقنصل إجراء عقد الزواج وتسجيله قبل الحصول على موافقة وزارة الداخلية.
ورفعت الجلسة إلى الساعة 12 من ظهر يوم الأحد الموافق 28 من الشهر الجاري.
المصدر : سانا