مجلس الشعب يقرّ مشروع قانون إحداث التعليم المهني ضمن مرحلة التعليم الثانوي
أقر مجلس الشعب في جلسته السادسة والعشرين من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مشروع القانون المتضمن إحداث التعليم المهني ضمن مرحلة التعليم الثانوي وإلغاء المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1994 واصبح قانونا.
وفيما يتعلق بمشروع القانون الذي تم إقراره فإنه يتألف من /23/ مادة تتعلق بإحداث ثانويات التعليم المهني وتحديد المهن وسبل تنظيم مسار هذا التعليم وتأمين كوادر عاملة تلبي احتياجات سوق العمل في القطاعات العامة والخاصة والمشتركة وتشكيل اللجان المهنية والادارية واختصاصاتها ومهامها ومراكز الانتاج والتدريب والورش التابعة لها ونسب التعويضات والحوافز والمكافآت.
ويسمح لإدارات الثانويات المهنية والمراكز التدريبية والورش التابعة لها حسب المادة /14/ بتصنيع الآلات والادوات والمعدات وغيرها من المنتجات الداخلة في اختصاصها وبيعها وفق احكام القوانين النافذة دون التأثير على تنفيذ المناهج المقررة والتعاقد عن طريق المديرية المعنية التابعة لها مع قطاع الاعمال والقيام بالإصلاحات والخدمات المختلفة وبيع منتجات التمارين التدريبية المنفذة خلال العام الدراسي.
وتحدد تعويضات وحوافز ومكافآت العاملين والمشرفين على أعمال الانتاج والخدمات والطلاب المشاركين وفقا للمادة /15/ بنسبة /50/ بالمئة من الايرادات الناجمة عن عقود الانتاج والصيانة والخدمات مع تخصيص /50/ بالمئة من هذه الايرادات لتطوير العملية الانتاجية بينما يتم فتح حساب لكل ثانوية مهنية حسب المادة /16/ يودع فيه الايراد الناجم عن مراكز الانتاج والهبات والتبرعات النقدية وأي مبالغ أخرى.
ويجوز بقرار من وزير التربية افتتاح صالات لعرض وبيع المنتجات في الثانويات المهنية والمشاركة في المعارض والاسواق بناء على المادة /17/ وتمنح الثانويات المهنية أو الورشات المشاركة بالانتاج سلفة من أموال الخزينة العامة حدها الأقصى /10/ ملايين ليرة سورية تسدد في نهاية السنة الممنوحة فيها وفق مقتضيات المادة /18/.
كما نصت المادة /19/ يتقاضى العاملون المكلفون في الثانويات المهنية بأعمال /مدير ومعاون مدير ورئيس دروس فنية ورئيس قسم وأمين مستودع ومدرس مهندس ومدرس ومدرس مساعد ومعلم حرفة/ طبيعة عمل مقدارها /40/ بالمئة من الأجر الشهري أما العاملون المكلفون بباقي الأعمال الادارية تعويض طبيعة عمل مقداره /10/ بالمئة من الاجر الشهري ويحسب هذا التعويض على أساس الاجر الشهري كراتب للتعويضات النافذة في المرسوم /27/ لعام /2020/.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة