خبر عاجل
تصفيات كأس آسيا بكرة السلة.. منتخبنا يخسر من نظيره البحريني تزويد اللاذقية وحماة بأجهزة بصمة إلكترونية قريباً… مصدر بهيئة الاشراف على التأمين لـ«غلوبال»: 120 ألفاً يستخدمون بطاقاتهم من أصل 560 ألف مؤمن عليه النقل الداخلي تعلن تسيير خطوط جديدة في دمشق وريفها… مدير عام الشركة لـ«غلوبال»: بواقع رحلتين يومياً لتخفيف الازدحام وقت الذروة محطات لا تحصل على مخصصاتها من مازوت النقل… مدير التجارة الداخلية بالسويداء لـ«غلوبال»: سببه نقص التوريدات 1.8 مليون ليتر مخصصات التربية من مازوت التدفئة… عضو المكتب التنفيذي المختص بريف دمشق لـ«غلوبال»: أولوية التوزيع للمدارس بالمناطق الباردة أيمن رضا يعرب عن ندمه للمشاركة بباب الحارةويعلق: “أبو ليلى” أكبر إنجازاتي باسم ياخور يكشف عن صورة من كواليس مسلسل “السبع” الدوري السوري.. حطين يهزم الوثبة والكرامة يتغلب على الشعلة أسعار الفروج لاتحقق هامش ربح للمربين… معاون مدير زراعة حماة لـ«غلوبال»: مشروع جديد للترقيم الإلكتروني للأبقار الواقع الاقتصادي مسكنات أم علاج؟!
تاريخ اليوم
سياسة | نيوز

مجلس الشعب يقر مشروع القانون المتضمن منع تهريب الأشخاص وحماية المهاجرين

أقر مجلس الشعب خلال جلسته الخامسة والعشرين من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن منع تهريب الأشخاص وحماية المهاجرين وأصبح قانوناً.

وفي مستهل الجلسة هنأ رئيس وأعضاء المجلس المعلمين في سورية بمناسبة ذكرى عيد المعلم مؤكدين أنهم رمز العطاء ومنارات العلم والشموع التي لا تنطفئ لتنير طريق المعرفة أمام الأجيال منوهين بصمودهم وإصرارهم على تأدية رسالتهم المقدسة رغم الحرب الإرهابية.

ثم تابع أعضاء المجلس مناقشة مواد مشروع القانون الذي يتكون من 22 مادة حيث تضمن في مادته الثالثة تشديد العقوبات وفقاً لأحكام قانون العقوبات العام إذا ارتكبت الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة أو ارتكب الجرم موظف عام مستغلاً وظيفته أو استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة في حين تشدد العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن عشرة ملايين ليرة سورية إذا نتج عن الجريمة وفاة الشخص المهرب أو إصابته بعاهة دائمة أو استخدام الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات بحسب ما نصت عليه المادة الرابعة.

ووفقا للمادة الخامسة يحكم بمصادرة العائدات والأموال والممتلكات المتحصلة من الجرائم المشمولة بهذا القانون إضافة إلى الأدوات والمعدات والأمتعة التي استخدمت أو أعدت لتستخدم في تنفيذ الجرائم المشمولة بهذا القانون بينما تضمنت المادة السابعة في فقرتها الأولى أن يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بوساطة أحد العاملين لديه باسمه أو لمصلحته أو بإحدى وسائله بذات العقوبات المقررة على الجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها.

وبحسب المادة الثامنة يعاقب الناقل بغرامة قدرها 500 ألف ليرة سورية إذا لم يتأكد من حيازة المسافر وثائق السفر والسمات اللازمة وتتعدد الغرامة المذكورة بتعدد المسافرين.

بينما بينت المادة الحادية عشرة أنه في حالة ارتكاب جريمة تهريب الأشخاص بوساطة السفن تتخذ السلطات المختصة الإجراءات المناسبة سواء في المياه الإقليمية السورية أو في المناطق المجاورة لها وفقاً لأحكام القانون الدولي للبحار.

ونصت المادة السادسة عشرة على أن تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة تنسيق وطنية تتألف من ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة وتتولى وضع البرامج واللوائح التنظيمية المتعلقة بمكافحة تهريب الأشخاص وحماية الأشخاص المهربين ومتابعة تنفيذها والعمل على إعداد خطة عمل وطنية لضمان تنفيذ هذا القانون على نحو شامل وفعال.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا العدل القاضي أحمد السيد والدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس ملول الحسين إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الثلاثاء القادم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *