مجلس النقد والتسليف يعتمد التعلميات الخاصة بإحداث مصارف التمويل الأصغر
أعلن مجلس النقد والتسليف اليوم إعتماده التعليمات التنفيذية للقانون رقم 8 الخاص بإحداث مصارف التمويل الأصغر والمتعلقة بالترخيص والتسجيل لهذه المصارف بما فيها نفقات التحقيق والتسجيل وضوابط الشريك الاستراتيجي وتوفيق الاوضاع القائمة حالياً مع أحكامه.
وفي بيان له أشار مجلس النقد إلى أن قرار المجلس جاء بناء على أحكام القانون رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته وعلى أحكام المادة 27 من القانون رقم 8 وعلى كتاب مفوضية الحكومة لدى المصارف وعلى مذاكراته في الجلسة المنعقدة بتاريخ 21-2-2021.
كما قرر المجلس إلغاء القرار رقم 363 وتعديلاته المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2007 كما ألغى بعض الفقرات من الجداول الملحقة بقرار مجلس النقد والتسليف رقم 115 وتعديلاته المتضمنة البدلات والنفقات المفروضة على مؤسسات التمويل الصغير.
وعدل تسمية مؤسسات التمويل الصغير والمؤسسات المالية المصرفية الاجتماعية حيثما وردت في القرارات النافذة بحيث تصبح مصارف التمويل الأصغر.
وأوضح المجلس أن كل النماذج الواردة في المادة 1 و2 من التعليمات التنفيذية المتعلقة بالترخيص والتسجيل بما فيها استمارة الترخيص لمصارف التمويل الأصغر تعد من قبل مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف، مشيرا الى نشر نموذج استمارة الترخيص على الموقع الالكتروني لمصرف سورية المركزي باللغة العربية وتقدم مطبوعة حصراً بشكل أصولي إلى مصرف سورية المركزي-مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف عند تقديم الطلب.