خبر عاجل
ترميم عشرات المدارس في محافظة درعا… مدير الخدمات الفنية لـ«غلوبال»: أعمال التأهيل شاملة ومستمرة حتى عام 2025 حافلات النقل الداخلي غير ملتزمة بخطوطها… عضو مكتب تنفيذي بدير الزور لـ«غلوبال»: سببه عدم تفعيل أجهزة التتبع وفق المسار المحدد الدوائر والمديريات الخدمية مستنفرة لمواجهة الأجواء العاصفة… عضو المكتب التنفيذي المختص بمحافظة دمشق لـ«غلوبال»: ورشنا تعمل على مدار الساعة تصفيات كأس آسيا لكرة السلة.. منتخبنا الوطني يواجه منافسه اللبناني حوادث تسببها الأجواء العاصفة… معنيون بالحسكة لـ«غلوبال»: انقطاع الكهرباء وسقوط شجرة تتسبب بإصابة مواطن ديمة الجندي تعلن انضمامها ل”سكرة الموت” سلاف فواخرجي توجه رسالة ل يارا صبري وتصفها ب”الرائعة” ببطولة لحياة الفهد”أفكار أمي” يعيد باسل الخطيب إلى الدراما الخليجية اجتماع الرياض ومطلب وحدة العالم الإسلامي صيانة وتأهيل لشبكة الصرف في المدينة… مصدر في شركة الصرف الصحي بحماة لـ«غلوبال»: استكمال عدد من محطات المعالجة ووضعها قريباً بالاستثمار
تاريخ اليوم
خبر عاجل | محلي | نيوز

محامي يتحدث بالتفصيل عن أهمية قانون تجريم التعذيب

اعتبر المحامي عارف الشعال، ان  قانون تجريم التعذيب الذي صدر  خطوة كبيرة على طريق مكافحة ظاهرة التعذيب.

وأشار الشعال، الى ان القانون اعتبر هذه الجريمة (جناية) تستوجب عقوبة شديدة لمرتكبها أو لمن شارك بها أو لمن حرض عليها أيضاً، وهي السجن المؤقت ثلاث سنوات على الأقل.

ولفت الى عدد مو مواد القانون:إذا كان مرتكب الفعل موظف (شرطة، أمن) أو جرت تحت إشرافه وبرضاه بقصد الحصول على اعتراف أو إقرار عن جريمة أو معلومات فتكون العقوبة السجن ست سنوات على الأقل.

أما إذا ارتُكب التعذيب من قبل جماعة لتحقيق مآرب شخصية، أو مادية، أو سياسية، أو بقصد الثأر، أو الانتقام، فتكون العقوبة ثماني سنوات على الأقل.

أما إذا وقع التعذيب على موظف بسبب ممارسته لمهامه فتكون العقوبة عشر سنوات على الأقل.

وإذا وقع التعذيب على طفل، أو شخص ذي إعاقة، أو نجم عنه عاهة دائمة، فتكون العقوبة السجن المؤبد.

أما إذا نجم عن التعذيب موت إنسان أم تم الاعتداء عليه بالاغتصاب أو الفحشاء أثناء التعذيب أو لغايته، فتكون العقوبة الإعدام.

وقال الشعال: يحسب للقانون إهداره لأي اعتراف أو معلومات أُدلي بها أثناء التحقيق إذا ثبت الحصول عليها نتيجة التعذيب، وهي تعتبر دليل على من مارس التعذيب، ويمكن إثبات حصول التعذيب طبعاً من خلال الفحص الطبي إذا كانت آثاره موجودة، أو من خلال الشهود (كزملاء الموقوف في المعتقل).

وذكر الشعال: بالإضافة إلى أن القانون حظر على أي جهة أو سلطة إصدار أوامر بالتعذيب، نصَّ بوضوح أنه لا يعتد كسبب تبرير لهذا الفعل بأنه تمَّ تنفيذاً لأوامر صادرة من أحد.

كما أن القانون منح صلاحية للقضاء بتطبيق أحكامه على غير السوري إذا ارتكب هذه الجريمة على سوري خارج سورية.

ووفقاً للشعال: يلاحظ على القانون من خلال تعريفه لـ (التعذيب) في المادة الأولى منه أنه يطبق إذا نجم عن التعذيب ألم جسدي أو عقلي (شديد) بمعنى أن التعذيب المعنوي كالشتم وتوجيه الإهانات، وكذلك التعذيب الخفيف فلا يشمله القانون.

وتابع: كذلك يلاحظ أن القانون حضَّ على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان الحق في تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن التعذيب، وتوفير الحماية لمقدم الشكوى أو الابلاغ عن هذه الجريمة، والحفاظ على السرية وحماية الشهود والخبراء وأفراد أسرهم، والجهة التي تتخذ هذه التدابير هي “النيابة العامة” بالطبع، وهذا يقتضي أن يصدر وزير العدل أو النائب العام لائحة تتضمن كيفية تنفيذ هذه التدابير، وكان من الأنسب أن يتطرق القانون نفسه لوضع خطوط عريضة لهذه التدابير والنص على أهمها كإلزام النيابة العامة على مباشرة التحقيق فوراً مع منظمي الضبط الذي يقدم فيه شخص موجوداً للقضاء وعليه آثار التعذيب.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *