خبر عاجل
هل تم حلّ الخلاف بين رشا شربتجي وعبد المنعم عمايري؟ إيقاف النشاط الرياضي في سورية إلى أجل غير مسمى في دمشق.. الزمالك المصري يفوز بكأس السوبر لكرة السلة إطلاق منصات… مصدر بمحافظة دمشق لـ«غلوبال»: جميع الخدمات المقدمة ستصبح إلكترونية قريباً الحالة الجوية خلال الأيام الثلاثة القادمة تواصل الاستجابة الصحية على معبر جديدة يابوس… مدير صحة ريف دمشق لـ«غلوبال»: استنفار جميع المراكز والتشبيك مع جميع جهات المحافظة الحكومة والباب المفتوح!  دخول نحو 5 آلاف وافد عبر معبر جديدة يابوس اليوم… نائب محافظ ريف دمشق لـ«غلوبال»: مستنفرون لتقديم كافة الاحتياجات درع الاتحاد.. ركلات الترجيح تبتسم لحطين والوحدة وجبلة يهزم الفتوة ضربة ثانية لمعبر مطربا الحدودي تخرجه عن الخدمة… مصدر بصحة حمص لـ«غلوبال»: الاعتداء أدى إلى إصابة 4 أشخاص
تاريخ اليوم
خبر عاجل | محلي | نيوز

محامي يتحدث بالتفصيل عن أهمية قانون تجريم التعذيب

اعتبر المحامي عارف الشعال، ان  قانون تجريم التعذيب الذي صدر  خطوة كبيرة على طريق مكافحة ظاهرة التعذيب.

وأشار الشعال، الى ان القانون اعتبر هذه الجريمة (جناية) تستوجب عقوبة شديدة لمرتكبها أو لمن شارك بها أو لمن حرض عليها أيضاً، وهي السجن المؤقت ثلاث سنوات على الأقل.

ولفت الى عدد مو مواد القانون:إذا كان مرتكب الفعل موظف (شرطة، أمن) أو جرت تحت إشرافه وبرضاه بقصد الحصول على اعتراف أو إقرار عن جريمة أو معلومات فتكون العقوبة السجن ست سنوات على الأقل.

أما إذا ارتُكب التعذيب من قبل جماعة لتحقيق مآرب شخصية، أو مادية، أو سياسية، أو بقصد الثأر، أو الانتقام، فتكون العقوبة ثماني سنوات على الأقل.

أما إذا وقع التعذيب على موظف بسبب ممارسته لمهامه فتكون العقوبة عشر سنوات على الأقل.

وإذا وقع التعذيب على طفل، أو شخص ذي إعاقة، أو نجم عنه عاهة دائمة، فتكون العقوبة السجن المؤبد.

أما إذا نجم عن التعذيب موت إنسان أم تم الاعتداء عليه بالاغتصاب أو الفحشاء أثناء التعذيب أو لغايته، فتكون العقوبة الإعدام.

وقال الشعال: يحسب للقانون إهداره لأي اعتراف أو معلومات أُدلي بها أثناء التحقيق إذا ثبت الحصول عليها نتيجة التعذيب، وهي تعتبر دليل على من مارس التعذيب، ويمكن إثبات حصول التعذيب طبعاً من خلال الفحص الطبي إذا كانت آثاره موجودة، أو من خلال الشهود (كزملاء الموقوف في المعتقل).

وذكر الشعال: بالإضافة إلى أن القانون حظر على أي جهة أو سلطة إصدار أوامر بالتعذيب، نصَّ بوضوح أنه لا يعتد كسبب تبرير لهذا الفعل بأنه تمَّ تنفيذاً لأوامر صادرة من أحد.

كما أن القانون منح صلاحية للقضاء بتطبيق أحكامه على غير السوري إذا ارتكب هذه الجريمة على سوري خارج سورية.

ووفقاً للشعال: يلاحظ على القانون من خلال تعريفه لـ (التعذيب) في المادة الأولى منه أنه يطبق إذا نجم عن التعذيب ألم جسدي أو عقلي (شديد) بمعنى أن التعذيب المعنوي كالشتم وتوجيه الإهانات، وكذلك التعذيب الخفيف فلا يشمله القانون.

وتابع: كذلك يلاحظ أن القانون حضَّ على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان الحق في تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن التعذيب، وتوفير الحماية لمقدم الشكوى أو الابلاغ عن هذه الجريمة، والحفاظ على السرية وحماية الشهود والخبراء وأفراد أسرهم، والجهة التي تتخذ هذه التدابير هي “النيابة العامة” بالطبع، وهذا يقتضي أن يصدر وزير العدل أو النائب العام لائحة تتضمن كيفية تنفيذ هذه التدابير، وكان من الأنسب أن يتطرق القانون نفسه لوضع خطوط عريضة لهذه التدابير والنص على أهمها كإلزام النيابة العامة على مباشرة التحقيق فوراً مع منظمي الضبط الذي يقدم فيه شخص موجوداً للقضاء وعليه آثار التعذيب.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *