خبر عاجل
بطولة غرب آسيا.. منتخبنا الوطني يخسر أمام نظيره الأردني اتحاد كرة القدم يعلن تأجيل مباريات دوري الرجال حتى إشعار آخر التنظيمات الإرهابية تواصل هجماتها على ريف حماة الشمالي… مصادر محلية لـ«غلوبال»: دحرهم عن السعن وإفشال محاولات تسللهم على محور السعن- الصبورة- المبعوجة حملة تبرعات يطلقها الاتحاد الوطني للطلبة… رئيس فرع الاتحاد بدرعا لـ«غلوبال»: رغبة كبيرة أبداها طلبة الكليات بتقديم المساعدة لأهلنا المهجرين من حلب تجمع وطني دعماً للجيش العربي السوري في ريف دير الزور الشمالي… المشاركون لـ«غلوبال»: متمسكون بأرضنا ووحدة وسيادة وطننا مركزان لاستضافة المهجرين من حلب… مديرة الشؤون الاجتماعية بطرطوس لـ«غلوبال»: خطة عمل لتقديم الخدمات وتلبية الاحتياجات الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بإضافة 50 بالمئة إلى الرواتب المقطوعة للعسكريين جاهزية قصوى لمرافقها وفروع المؤسسات التابعة… معاون وزير التجارة الداخلية لـ«غلوبال»: المواد الأساسية متوافرة في حماة وكافية لبضعة أشهر بدء استقبل الطلاب المهجرين من حلب… مدير تربية اللاذقية لـ«غلوبال»: توزيعهم وفق رغباتهم وبحسب البعد الجغرافي «الواي فاي» بسرعة 100ميغا… مدير المدينة الجامعية بدمشق لـ«غلوبال»: البداية من المكتبة المركزية ومقهى المدينة
تاريخ اليوم
خبر عاجل | سياسة | نيوز

مرسوم تشريعي يخص التعامل بغير الليرة السورية وآخر حول مزاولة الصرافة ونقل وتحويل العملات الأجنبية دون ترخيص


الرئيس بشار الأسد يصدر مرسومين تشريعيين، حول التعامل بغير الليرة السورية من جهة، ومزاولة الصرافة دون ترخيص، ونقل أو تحويل العملات الأجنبية خارج سورية من جهة أخرى.
أكّد المرسوم رقم 5 للعام 2024 على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري، وحافَظ على العقوبات المتعلقة بالحبس أو السجن، لكنه أتاح للمدعى عليهم التسوية أمام القضاء لتسقط عنهم عقوبة الحبس أو السجن التي قد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من سبع سنوات.

وتجري تلك التسوية أمام المرجع القضائي الناظر في الدعوى، فإذا تمت التسوية تلك قبل صدور حكم قضائي مبرم فإن مبلغ التسوية يحدد بما يساوي قيمة المدفوعات والمبالغ المتعامل بها، المضبوطة والمدونة في القيود الورقية والإلكترونية، وتؤول المبالغ الناجمة عن التسوية إلى خزينة الدولة. وتسقط الدعوى العامة بحق المتعامل ويعفى من التعويض المدني، أما إذا تمت التسوية بعد صدور حكم قضائي مبرم فإن مبلغ التسوية يحَدّد بالغرامة المتمثلة بضعفي قيمة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها إضافة للالتزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها.
ويستفيد المدعى عليه والمحكوم عليه من أحكام التسوية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي عن الجرائم المقترفة في ظل نفاذ المرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013 وتعديله بالمرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2020.

الجدير ذكره أن المرسوم رقم 5 لا يسري على الأجنبي غير المقيم أو المستثمر الأجنبي في سورية، وأن أعمال التجارة الخارجية لا تعد جرماً معاقباً عليه في تطبيق أحكام هذا المرسوم، ولا تعد حيازة القطع الأجنبي والمعادن الثمينة جرماً يعاقب عليه القانون.

أما في شأن الصرافة وتحويل الأموال للخارج، فقد أظهر المرسوم رقم 6 للعام 2024 تشدداً في عقوبات مَن يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص، ومَن يقوم بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص. إذ يعاقب المرسوم على ذلك بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن /25.000.000/ ل.س خمسة وعشرين مليون ليرة سورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقداً، وأية مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية. ولا يجوز إخلاء السبيل في هذين الجرمين.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *