خبر عاجل
“إكسبو سورية″ فرصة لعرض المنتجات السورية… وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لـ«غلوبال»: يتيح تصدير فائض البضائع ورفع الطاقة الإنتاجية حليب الأطفال متوفر… نقيب صيادلة ريف دمشق لـ«غلوبال»: الأصناف المقطوعة لها بدائل عديدة متوافرة  بأسواقنا موسم المدارس ينعكس على حركة أسواق الخضر والفواكه… عضو لجنة المصدرين بدمشق لـ«غلوبال»: انخفاض الكميات المصدرة إلى 80% “مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي” يحتفي بالفنان “أيمن زيدان” خطوات لتوسيع الحكومة الإلكترونية… مدير المعلوماتية بمجلس مدينة حمص لـ«غلوبال»: نسعى لتركيب منظومات كهروشمسية لمراكز الخدمة الـ3 المتبقية “صفاء سلطان” تعلن خطوبة ابنتها: “اميرتي لقت اميرها” “محمد حداقي” بعد نجاح شخصية “أبو الهول” يوضح إمكانية مشاركته في الأعمال المعرّبة هذا ما قاله رئيس نادي الجيش السابق في حوار مع “غلوبال” تداول لقطات لرد فعل مدرب منتخبنا الوطني على هدف مصطفى عبد اللطيف مساهمة كاملة من المجتمع المحلي… رئيس بلدية الهامة لـ«غلوبال»: تنفيذ مشروع كراج انطلاق للسيارات
تاريخ اليوم
خبر عاجل | عسكري | نيوز

السيد الرئيس الفريق بشار الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يتضمن تعديل تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين


أصدر السيد الرئيس الفريق بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /34/ المتضمن تعديل تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين وفي مايلي نص المرسوم:
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
يرسم مايلي:
المادة -1- تعدل المادة /20/ من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ تاريخ 13 / 4 / 2003م وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:
المادة /20/:
ـ يستحق العسكري الذي تنتهي خدمته قبل إتمامه شرط المدة لاستحقاق المعاش تعويض تسريح يحسب على أساس راتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وراتب أربعة أشهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية وراتب ستة أشهر عن كل سنة من بقية السنوات.
ـ أما من تنتهي خدمته بناءً على طلبه أو لسبب تأديبي لا يحرمه من الحقوق التقاعدية فيحسب تعويضه على أساس راتب شهرين عن كل سنة من السنوات العشر الأولى وراتب أربعة أشهر عن كل سنة من السنوات التي تليها.
ـ يقصد بالراتب في تطبيق أحكام هذه المادة الراتب الشهري المقطوع (وراتب الطيران إن وجد) المخصص للرتبة والدرجة التي انتهت خدمة العسكري فيهما والمبين في المادة /87/ من قانون الخدمة العسكرية.
ـ كما يقصد بسنوات الخدمة: المدد المحسوبة في الحقوق التقاعدية.
ـ تطبق أحكام هذه المادة على العسكريين المستغنى عن خدماتهم.
المادة ـ2ـ تعدل الفقرة /أ/ من المادة /46/ من قانون المعاشات العسكرية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم/17/ تاريخ 13 / 4 / 2003 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:
المادة /46/:
أ ـ يستحق العسكري عند إحالته على المعاش على مختلف أنواعه إعانة مالية عاجلة تعادل كامل الراتب والتعويضات المخصصة للرتبة والدرجة التي أحيل على أساسهما على المعاش وفق مايلي:
ـ راتب ستة أشهر لمن بلغت خدماته الفعلية /15/ خمس عشر سنة ومادون.
ـ راتب أربعة أشهر عن كل خمس سنوات من سنوات الخدمة الفعلية والإضافية لمن بلغت خدماته الفعلية أكثر من /15/ خمس عشر سنة.
ـ إذا كانت المدة أقل من خمس سنوات تحسب الإعانة بطريقة نسبية وتهمل أجزاء السنة.
المادة – 3 – تُعدل المادة /47/ من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ تاريخ 13 / 4 / 2003 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:
المادة /47/ – إذا زادت مدة الخدمة الفعلية للعسكري مع المدد الإضافية المحددة في المادة /12/ من هذا القانون على المدة القصوى لاستحقاق المعاش يصرف له عن المدة الزائدة مكافأة تعادل راتب شهرين مقطوع (مع راتب الطيران إن وجد) عن كل سنة، وتهمل المدة التي تقل عن السنة في حساب هذه المكافأة.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *