خبر عاجل
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بعفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ 22.9.2024 معدلات الانتحار أعلى بـ 8% عن العام الماضي… أخصائية نفسية لـ«غلوبال»: زيادة الحالات نتيجة لضغوط نفسية واجتماعية تحديث المخابز وجودة الرغيف عدسة غلوبال ترصد أحداث مباراة الاتحاد أهلي حلب والجيش انخفاض درجات الحرارة… الحالة الجوية المتوقعة الذهب مستمر في تحطيم الأرقام القياسية محلياً… محلل مالي لـ«غلوبال»: بتنا أقرب إلى سعر 3 آلاف دولار للأونصة بعد تحديد موعد التسجيل… عضو المكتب التنفيذي المختص بريف دمشق لـ«غلوبال»: توزيع مازوت التدفئة اعتباراً من الشهر المقبل والأولوية للمناطق الباردة أرقام فلكية لأجور قطاف وتخزين التفاح… رئيس اتحاد فلاحي السويداء لـ«غلوبال»: تأخر صدور التسعيرة انعكس سلباً على واقع المحصول كندا حنا في عمل جديد بعنوان “عن الحُبّ والموت” من إخراج سيف الدين سبيعي تدهور سرفيس على طريق دير الزور الميادين… مدير مشفى الأسد لـ«غلوبال»: وفاة شخص وإصابة 9 آخرين بينهم أطفال ونساء
تاريخ اليوم
خبر عاجل | محلي | نيوز

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بعفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ 22.9.2024

أصدر الرئيس بشار الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بعفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ 22.9.2024 وفق التالي:
عفواً عاماً عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكرية دون أن تشمل أحكام هذا المرسوم المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلاّ إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهرٍ فيما يخص الفرار الداخلي، وأربعة أشهر للفرار الخارجي.
وشمل المرسوم عفواً عاماً عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، عدا بعض الجنح التي تشكل اعتداءً خطيراً على المجتمع والدولة، والرشوة وبعض جنح التزوير، والتعرض للآداب العامة، وبعض أنواع السرقة.
استثنى العفو بعض الجنح المنصوص عنها في قوانين ضابطة البناء والجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء، واستعمال وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال وجنح قانون حماية المستهلك، والجنح التي تتعلق بتنظيم الامتحانات العامة، والاعتداء على الحراج، والجنح المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية.
واشترط في الجنح التي تتضمن اعتداءً على أموال الأشخاص تعويض المجني عليه، ولا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *