خبر عاجل
الواقع الاقتصادي مسكنات أم علاج؟! تلوثٌ بحاجة لحلول عاجلة… مدير بيئة حمص لـ«غلوبال»: صيانة معمل السماد تأخذ تخفيف التلوث بعين الأولوية ووحدة تصفية جديدة للمصفاة عودة الضخ إلى القامشلي… مدير مياه الحسكة لـ«غلوبال»: إصلاح العطل بصالة السفان عودة الكهرباء إلى محافظة الحسكة…مدير عام الكهرباء لــ«غلوبال»: تم إصلاح العطل الفني بريف الرقة مشتركو الانترنت بحي الورود يعانون بطء الخدمة… مصدر في اتصالات دمشق لـ«غلوبال»: سببها البعد عن المركز وننفذ أعمالاً لتحسينها جلسات حوارية لمناقشة تعديل القوانين… مدير التجارة الداخلية بدمشق لـ«غلوبال»: هدفها رفع كفاءة العمل وتعزيز مبدأ التشاركية  كتلة هوائية باردة تؤثر على البلاد… الحالة الجوية خلال الأيام الثلاثة القادمة الإصابات “بالنيوكاسل” ضمن الحد المقبول… نقيب الأطباء البيطريين لـ«غلوبال»: اللقاحات متوافرة ونحذر من استخدام المهربة بلاغ بعدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين… عميد كلية الإعلام السابق لـ«غلوبال»: يضع حداً لاستباحة المهنة ويلبي تطلعات الصحفي تكليف الحكم السوري وسام زين بقيادة مباراتين في تصفيات كأس آسيا لكرة السلة
تاريخ اليوم
خبر عاجل | نيوز

الرئيس الأسد يصدر مرسوما بإعفاء المواد الأولية المستوردة من الرسوم

دعماً للصناعة الوطنية وإعادة دوران عجلة الإنتاج الصناعي، أصدر الرئيس بشار الأسد قانونا يقضي يإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية وإعفائها أيضاً من الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.
وفيما يلي نص القانون:
المادة -1- تعفى المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة واحد بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية الصادرة بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 كما تعفى من الضرائب والرسوم الأخرى كافة المفروضة على الاستيراد.
المادة- 2- تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد المذكورة في المادة رقم 1 من هذا القانون بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة -3- تطبق أحكام هذا القانون لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه .
المادة -4- تصدر التعليمات التنفيذية الخاصة لهذا القانون بقرار من وزير المالية بتنسيق مع وزراء الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.
المادة -5- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *