خبر عاجل
انتشار كبير للمواد المطحونة في الأسواق…  جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها لـ«غلوبال»: أغلبها مواد تالفة ومجهولة المصدر العاصفة تتسبب بأضرار مادية بدمشق… متنبئ جوي لـ«غلوبال»: الحالة الجوية مستمرة لغاية الخميس القادم القطاع الخاص والتلطي وراء حجج فارغة… غرفة تجارة دمشق أنموذجاً..! وفاة مواطن بصاعقة رعدية وإصابة آخر… مدير مشفى شهبا بالسويداء لـ«غلوبال»: وصل المشفى مفارقاً الحياة 300 شركة سورية في “إكسبو” إيران… رئيس اتحاد غرف التجارة لـ«غلوبال»: المعرض فرصة لعرض المنتجات التي تخدم الصناعة والتجار ورجال الأعمال السوريين إصابة رعاة أغنام في صيدا بنار الاحتلال الإسرائيلي… مصادر محلية بالقنيطرة لـ«غلوبال»: القرى القريبة من الشريط الحدودي تواجه أخطاراً محدقة “القلب الأسود” يجمع باسم ياخور ب نادين الراسي وكارلوس عازار المدرب عبد الله مندو في ذمة الله للمرة الرابعة في تاريخه.. محمد الواكد هدافاً للدوري السوري تدابير احترازية لمواجهة العاصفة… معنيون بمحافظتي دمشق وريفها لـ«غلوبال»: استنفار كافة المديريات الخدمية وكوادر عمل مناوبة على مدار الساعة
تاريخ اليوم
اقتصاد | نيوز

تمنع التجارة تحت اسم “أغذية مرضى السكري”

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي قرارا يحظر وضع أي تعبير على الأغذية والمواد المخصصة لمرضى السكري (خبز – بوظة – حلويات – أعشاب وغيرها) تدل على أن لها هدف علاجي أو مخصصة لمعالجة مرض معين كالسكري أو البدانة أو أي مرض آخر .


القرار أوجب في المادة الثانية أن تتضمن بطاقة البيان الخاصة بالعبوات للمواد المذكورة عبارة تحقق متطلبات المواصفة القياسية السورية رقم 2128 لعام 1999الخاصة ببطاقة بيان الأغذية ذات الاستعمالات الطبية وباللغة العربية ، بالإضافة إلى لغة أجنبية أخرى بشكل اختياري لاسيما (اسم المنتج أو المعبأ وعنوانه الصريح والواضح واسم المادة المعبأة والوزن أو الحجم بالوحدات الدولية إضافة لتاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية والمكونات سواء كانت فيتامينات أو حديد وغيرها ومقدار السعرات الحرارية في كل 100غ من مكونات المادة الأساسية وطريقة استخدام المادة .


وجاء في القرار أن الأغذية التي تباع تحت اسم خاص للريجيم (أغذية حمية) يجب ان يذكر فيها المعلومات الواردة في المادة الثانية من هذا القرار على أن يتم ضبط بالمشاهدة بالمخالفات المتعلقة بالمواد أعلاه استناداً للقرار رقم 462 لعام 2016 ، ويعاقب مخالفو أحكام القرار بالعقوبات المنصوص عنها بالقانون رقم 14 لعام 2015 لاسيما المواد 19 – 34 – 35 منه ، ويبلغ القرار من يلزم لتنفيذه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *