خبر عاجل
وزارة التجارة الداخلية تحدد أسعار بعض مشتقاتها النفطية إنتاج نصف مليون ربطة خبز يومياً… مدير مخابز ريف دمشق لـ«غلوبال»:نسعى لزيادة منافذ البيع ونواصل تحديث خطوط الإنتاج 493 مليار ليرة قيمة التغريمات خلال الربع الأول… مدير حماية المستهلك لـ«غلوبال»: الضبوط التموينية إجراءات رادعة تهدف لحماية المستهلك من الاستغلال والجشع المنتج خسران والمستهلك طفران قرارات لجنة الانضباط والأخلاق عن مباريات الجولة الأخيرة في الدوري السوري تدابير لمواجهة العاصفة المرتقبة… محافظ اللاذقية لـ«غلوبال»: وزّعنا المهام وننتابع حسن التنفيذ بحضور أيهم أوسو.. قادش يتعادل مع ريال مايوركا في الدوري الإسباني ريم نصر الدين تعلن انفصالها عن زوجها ياسر البحر تسجيل أول حالات الغرق هذا العام…قائد فوج إطفاء دير الزور لـ«غلوبال»: انتشال جثتي طفل وطفلة من الفرع الصغير لنهر الفرات الجموع الأمريكية تستجدي الأموات
تاريخ اليوم
سياسة | نيوز

مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد

تابع مجلس الشعب اليوم في جلسته السادسة عشرة من الدورة العادية الثانية المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد.

ووافق المجلس بالأكثرية على المواد من 35 وحتى المادة 48 من مشروع القانون حيث نصت المادة 36 على أن يقع واجب التبليغ عن واقعة الوفاة على أصول المتوفى أو فروعه أو زوجه ويجوز لأقرباء المتوفى البالغين قانونا حتى الدرجة الرابعة التبليغ عن وفاته.

في حين تضمنت المادتان 37 و 38 تسجيل الوفاة بموجب شهادة من المختار مرفقة بتقرير طبي يثبت أن الوفاة طبيعية وفي الأمكنة التي لا يوجد فيها أطباء يكتفى بشهادة المختار بأن الوفاة طبيعية وأن تسجل الوفيات الحاصلة في السجون والمحاجر والمستشفيات استنادا إلى شهادات يقدمها مديرو هذه المؤسسات أو من ينوب عنهم إلى رئيس المركز المختص وتمسك هذه المؤسسات سجلات خاصة بهذه الوقائع.

وتبين المادة 40 أن يكون حكم الوفيات التي تحدث أثناء السفر بحرا مماثلا للوفيات التي تقع في البلاد التي ترفع السفينة علمها أما الوفيات التي تحدث في الطائرات فينظم قائد الطائرة شهادة بها تسلم إلى أقرب مركز أو سفارة أو قنصلية سورية في أول ميناء تصل إليه الطائرة.

بينما توضح المادة 42 في فقرتها الأولى أن الوفيات التي تحدث أثناء الحج يقوم مدير الحج المرافق لموكب الحج بتدوينها بعد التثبت من وقوعها في سجل خاص يعد لهذه الغاية وعند عودته إلى الدولة يقدم إلى وزارة الداخلية شهادة وفاة عن كل حادثة تتضمن ما يمكن الحصول عليه من المعلومات اللازمة لتنظيمها وتبلغ هذه الشهادة إلى رئيس المركز المختص لوضع إشارة الوفاة على قيد المتوفى.

وجاء في الفقرة الثانية من المادة ذاتها تسجل وفيات الحجاج التي لم تدون في الفقرة الأولى خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ وصول آخر فوج من الحجاج وذلك بناء على شهادة وفاة تنظم من قبل السلطات المختصة وتنظم له شهادة وفاة في مديرية الحج يوقع عليها شاهدان ممن حضروا الوفاة.

ووفقا للمادة 44 لا يجوز إجراء أي تعديل أو تصحيح على قيود الأحوال المدنية إلا بناء على حكم مكتسب الدرجة القطعية وتختص محكمة الصلح المدنية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بطلبات التصحيح أو التعديل وتطلب المحكمة الناظرة في الدعوى من المديرية المختصة تسمية ممثل عنها لحضور الدعوى ويجب على الممثل الحضور شخصيا ولا يجوز إجراء أي تصحيح أو تعديل في تاريخ أو مكان حدوث الولادة المسجلة ضمن المدة القانونية أو خارجها إلا بدعوى تزوير ويمكن تقديم دعاوى إلغاء القيود أو تصحيحها من قبل النيابة العامة أو رئيس المركز أو من قبل أي شخص له مصلحة في ذلك.

ويجب على رئيس ديوان المحكمة المختصة تبليغ ما تصدره من أحكام قطعية خلال شهر من تاريخ صدورها إلى رئيس المركز في مكان القيد ويحظر تدوين هذه الأحكام إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية بحسب المادة 47 من مشروع القانون بينما نصت المادة 48 أنه في حال صدور حكم بالتجريد المدني أو صدور حكم أو وثيقة بالحجر المدني يؤشر بذلك على قيد صاحبه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *