خبر عاجل
بطولة غرب آسيا.. منتخبنا الوطني يخسر أمام نظيره الأردني اتحاد كرة القدم يعلن تأجيل مباريات دوري الرجال حتى إشعار آخر التنظيمات الإرهابية تواصل هجماتها على ريف حماة الشمالي… مصادر محلية لـ«غلوبال»: دحرهم عن السعن وإفشال محاولات تسللهم على محور السعن- الصبورة- المبعوجة حملة تبرعات يطلقها الاتحاد الوطني للطلبة… رئيس فرع الاتحاد بدرعا لـ«غلوبال»: رغبة كبيرة أبداها طلبة الكليات بتقديم المساعدة لأهلنا المهجرين من حلب تجمع وطني دعماً للجيش العربي السوري في ريف دير الزور الشمالي… المشاركون لـ«غلوبال»: متمسكون بأرضنا ووحدة وسيادة وطننا مركزان لاستضافة المهجرين من حلب… مديرة الشؤون الاجتماعية بطرطوس لـ«غلوبال»: خطة عمل لتقديم الخدمات وتلبية الاحتياجات الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بإضافة 50 بالمئة إلى الرواتب المقطوعة للعسكريين جاهزية قصوى لمرافقها وفروع المؤسسات التابعة… معاون وزير التجارة الداخلية لـ«غلوبال»: المواد الأساسية متوافرة في حماة وكافية لبضعة أشهر بدء استقبل الطلاب المهجرين من حلب… مدير تربية اللاذقية لـ«غلوبال»: توزيعهم وفق رغباتهم وبحسب البعد الجغرافي «الواي فاي» بسرعة 100ميغا… مدير المدينة الجامعية بدمشق لـ«غلوبال»: البداية من المكتبة المركزية ومقهى المدينة
تاريخ اليوم
سياسة | نيوز

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً برفع أجر ساعات التدريس في مدارس التعليم الأساسي والثانوية ومدارس ومراكز التدريب المهني

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 88 لعام 2021 القاضي برفع أجر ساعات التدريس في مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية وفي جميع مدارس ومراكز التدريب المهني لدى جميع الجهات العامة في الدولة سواء أكانوا من داخل الملاك أم من خارجه.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم رقم (88)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 71 تاريخ 30-9-1973 وتعديلاته.

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 29-6-1994.

وعلى أحكام المادة 104 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.

وعلى القرار الجمهوري رقم 1522 لعام 1959.

              يرسم ما يلي:

المادة 1- يتم التكليف بتدريس ساعات إضافية في المدارس المهنية المحدثة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1994 من قبل الوزير المختص.

المادة 2- يمنح المكلف بالتدريس في مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية وفي جميع مدارس ومراكز التدريب المهني لدى جميع الجهات العامة في الدولة سواء أكان من داخل الملاك أم من خارجه أجراً عن حصة التدريس النظرية أو العملية التي يدرسها فعلاً وفقاً للشهادة العلمية التي يحملها وذلك وفق الآتي:

الشهادةأجر الساعة
حملة شهادة الإجازة الاختصاصية في التدريس600 ليرة سورية
حملة شهادة الإجازة غير الاختصاصية في التدريس520 ليرة سورية
حملة شهادة أحد المعاهد التقانية440 ليرة سورية
الذين لا يحملون الشهادات السابقة360 ليرة سورية

المادة 3- يلغى المرسوم رقم 335 تاريخ 21-11-2017.

المادة 4- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 2-8-1442 هجري الموافق لـ 16-3-2021 ميلادي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *