حماية المستهلك تصدر تعميما للتجار المصنفين من الدرجة الرابعة
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعميما الى مدراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمراقبة التصنيف ومنع التجار المصنفين من الدرجة الرابعة ممن لديهم منشأة صغيرة أو متناهية الصغر والتي ينطبق عليهم الشروط من العمل كتاجر جملة أو الاستيراد والتصدير أو الحصول على قروض وغيرها.
وأكد مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زين صافي، أن الهدف الأساسي من القرار هو تحديد المستحقين للدعم، والعدالة في إيصال الدعم لهم دون غيرهم، فالشريحة الرابعة من التجار هي الأوسع وتمثل حوالي 70% من مجمل السجلات التجارية، إلا أن البيانات الأخيرة كشفت أن كبار المكلفين، وبعض الشركات الضخمة التي تعمل بمئات المليارات، تسجل نفسها بالدرجة الرابعة لاسيما بعد قرار الدعم، متسائلاً كيف يمكن أن نساوي بين هذه الفئة وصاحب بقالية مردودها بالكاد يكفيه.!
وأكد صافي أن تاجر الجملة والمستورد غير مستحقين للدعم، ولا يمكن إبعادهم عن الدرجة الرابعة إلا بهذه الآلية والمعايير، وإلا سينزاح كل التجار للدرجة الرابعة، وهو ما سجلناه في الأيام الأولى لرفع الدعم، فيما لوحظ اليوم حركة عكسية لرفع درجات من كانوا مصنفين كرابعة، حتى يتمكنوا من ممارسة أعمالهم.
وبيّن صافي في تصريحات صحفية، أنه بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فهي ستبقى مشمولة بالدعم، وحدد القرار معاييرها من حيث نوع الفعالية ورأس المال ونوع المنشأة وحجم العمل ومساحته والتكليف الضريبي، فإن توسع صاحب المشروع بعمله يتم تعديل الدرجة، موضحاً أن صاحب المشروع الصغير يصدر عادة عبر تاجر جملة كميات بسيطة، حيث يجمع التاجر مجموعة من المنتجات من أصحاب المشاريع، وبذلك لن يتضرر صاحب المشروع بالقرار.
وبحسب القرار الصادر عن وزارة التجارة الداخلية، فقد حددت المنشآت متناهية الصغر بكل منشأة فردية أو شركة محدودة المسؤولية، رأس مالها أقل أو يساوي 5 مليون ليرة، وحجم عملها لا يتجاوز 80 مليون ليرة سنوياً، ولا تتجاوز مساحة العمل 50 متر مربع إذا كانت تجارية، و200 متر مربع صناعية، و100 متر خدمية، و80 متر سياحية، و2 دونم زراعية، وأن يكون صاحب المنشأة من صغار المكلفين ضريبياً.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة