هل يحق للمغترب المتخلف عن أداء الخدمة الإلزامية زيارة القطر؟
يحق للمغترب المتخلف عن أداء الخدمة الالزامية والراغب بزيارة القطر التقدم بطلب لزيارة واحدة عادية إلى القطر خلال السنة لمدة 90 يوماً، وزيارة استثنائية لمدة 30 يوم.
الوثائق المطلوبة
🔷صورة عن الهوية الشخصية، أو إخراج قيد فردي.
🔷صورة عن جواز السفر السوري ساري المفعول أو وثيقة سفر سورية سارية المفعول، أو جواز السفر الأجنبي في حال لم يكن لديه جواز سفر سوري.
🔷صورة عن بيان حركة قدوم ومغادرة القطر، أو صورة عن صفحة جواز السفر التي تحمل آخر خاتم خروج من القطر.
و يتوجب على المغترب التقدم بطلبه للموافقة قبل مدة لا تقل عن الشهر من موعد زيارته للقطر.
و يحق له استخدام الموافقة الصادرة له لزيارة القطر خلال 180 يوماً من تاريخ صدور الموافقة ولا يحق له القدوم بعد انتهاء المدة.
كما يحق للمغترب الإقامة في القطر بموجب الموافقة لمدة 90 يوم، لا يحق له الاستفادة من هذه المدة بشكل متقطع، وتنتهي الزيارة بمجرد خروجه من القطر.
علما أن طلب زيارة القطر مجاني، ولا يتطلب اية رسوم.
و لا يحق للفئات التالية (غير المكلفين – من أدوا خدمة العلم- من دفعوا البدل النقدي – المتخلفين عن الخدمة الاحتياطية) التقدم بطلب زيارة القطر.
كما لا يشترط حضور المغترب للبعثة للتقدم بالطلب.
و تستغرق طلبات زيارة القطر من 15 إلى 30 يوماً للمعالجة.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة