الاقتصاد تصدر التعليمات الخاصة بنقل البضائع
أصدر وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية محمد سامر الخليل، قراراً سمح بموجبه بشحن وإدخال البضائع غير الواردة بنودها الجمركية الثمانية بتعليمات وزارة الاقتصاد وهي “الرخام بأنواعه، الحديد بأنواعه، الأعلاف بأنواعها، الفحم الحجري والبترولي بأنواعه، من كافة البنود غير الواردة في الدليل التطبيقي المعتمد لموافقات الإجازات والاستيراد إلى المناطق الحرة السورية، والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة.
وقالت الوزارة، أن القرار جاء بقصد تخزينها أو إيداعها في هذه المناطق لسوقها لاحقاً ترانزيت إلى خارج القطر مع الاستمرار بالحصول على الموافقات الخاصة لبعض المواد اللازمة من الجهات العامة حسب الاختصاص شريطة ورودها عبر المرافئ السورية حصراً.
و وفقاً للقرار، تم تكليف مديريات الجمارك في المحافظات –أمانات الدخول- بأخذ تعهد من قبل صاحب العلاقة أو وكيله القانوني بأن يكون مقصد البضاعة هو المناطق الحرة وإعادة إخراجها من المناطق الحرة إلى خارج القطر و ليس للسوق المحلي في سورية، على أن يتحمل صاحب التعهد كافة النتائج و التبعات القانونية في حال المخالفة.
بينما يتم العمل وفق التعليمات النافذة في مديريات الجمارك المتضمنة إخضاع البضائع لنفس إجراءات البيانات الجمركية التفصيلية لجهة وجوب التصريح في بيانات العبور عن البند الجمركي للبضاعة على مستوى ثمانية أرقام والكشف التفصيلي للتحقق من مطابقة البضائع للتصريح وقمع كافة المخالفات من قبل أمانة جمارك العبور قبل تسيير البضاعة إن وجدت.
كما نص القرار على تدوين عبارة على بيان الترانزيت بأنه لا يسمح بوضع البضاعة موضع البيان بالاستهلاك المحلي عملاً بتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، بينما يتم استيفاء رسم العبور سنداً إلى المرسوم رقم 25 لعام 2003 وتعليماته الصادرة عن وزارة النقل.
وعند دخول البضاعة إلى المنطقة الحرة فتكلف أمانة الجمارك فيها بإعادة الكشف عليها بالشراكة مع عناصر المنطقة الحرة وقمع المخالفات إن وجدت، بينما تقوم مديرية الجمارك العامة بوضع ضوابط ترفيق البضائع جمركياً لضمان عدم تسربها إلى السوق المحلية.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة