خبر عاجل
انخفاض ملموس بدرجات الحرارة… الحالة الجوية خلال الأيام الثلاثة القادمة استمرار منح التسهيلات والمساعدات للأشقاء الوافدين عبر معابر حمص… وزير الإدارة المحلية لـ«غلوبال»: التنسيق مع الحكومة لحل عقبات دخولهم وأمتعتهم وسياراتهم سائقو سرافيس يرفعون تعرفة الركوب بذريعة عدم حصولهم على المازوت… عضو المكتب التنفيذي بريف دمشق لـ«غلوبال»: جاهزون لمتابعة أي شكوى زيادة عدد منافذ البيع مرهون بتوفر أجهزة قارئ البطاقة الإلكترونية… مدير المخابز باللاذقية لـ«غلوبال»: تأهيل وتحديث عدد من خطوط الانتاج استنفار وجهوزية… عضو المكتب التنفيذي بدمشق لـ«غلوبال»: مراكز الإقامة جاهزة لاستقبال الوافدين من لبنان 564 عائلة سورية وصلت من لبنان إلى الرقة… مدير الشؤون الاجتماعية لـ«غلوبال»: تقديم مساعدات غذائية وعينية للوافدين 106 آلاف إجمالي الوافدين عبر معبر جديدة يابوس… نائب محافظ ريف دمشق لـ«غلوبال»: استنفار على مدار الساعة لتأمين جميع احتياجاتهم إعفاء المواطنين السوريين العائدين من لبنان من تصريف 100 دولار على الحدود رسمياً: منتخبنا الوطني يبلغ نهائيات كأس آسيا للشباب حرب وجودية بين محورين!؟
تاريخ اليوم
خبر عاجل | محلي | نيوز

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح تعويض طبيعة عمل دعماً للتعليم التقاني

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم / 6  / لعام 2022 القاضي بمنح العاملين الإداريين والمخبريين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والعاملين في المعاهد التقانية تعويض طبيعة عمل على أساس الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.

وبصدور هذا المرسوم، سيحصل نحو 40 ألف عامل على طبيعة عمل سيكون لها أثر إيجابي في تحسين ظروف عملهم وجودة عمل المؤسسات التي يعملون بها.

وفيما يلي نص المرسوم

                                                      المرسوم التشريعي رقم /   6    /

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

                                يرسم ما يلي:

المادة 1 يمنح تعويض طبيعة عمل بنسبة 10 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل لكل من:

أ/ العاملين القائمين بالعمل الإداري في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها.

ب/ المخبريين في الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006.

المادة 2 يمنح العاملون في المعاهد التقانية الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني تعويض طبيعة عمل بنسبة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل وفق الآتي:

/40 بالمئة أربعون بالمئة للمدرسين والعاملين القائمين بوظائف تدريسية فعلا.

/ 10 بالمئة عشرة بالمئة للقائمين بالعمل الإداري بمن فيهم المخبريون.

المادة 3 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 27-9-1443 هجري الموافق 28-4-2022 ميلادي

طريقك الصحيح نحو الحقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *