الرئيس الأسد يصدر قانوناً يتعلق بترخيص المنشآت السياحية
أصدر الرئيس بشار الأسد قانوناً يتعلق بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية.
و بهدف القانون لتحسين جودة الخدمات السياحية والرقابة عليها وضبط المخالفات وردعها وتحصيل حقوق الخزينة العامة للدولة فيما يتعلق بمعالجة أوضاع المنشآت السياحية غير المرخصة.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم (23)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11-10-1443هـ الموافق 12-5-2022.
يصدر ما يلي:
الفصل الأول
التعاريـــــــف
المادة 1- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كلٍ منها:
الوزارة:وزارة السياحة.
الوزير:وزير السياحة.
المنشأة:
المنشأة السياحية أو المجمع السياحي، أو أي من الفعاليات الأخرى التي تُمنح الصفة السياحية وفق المعايير والمواصفات السياحية المعتمدة من الوزارة تبعاً لنوعها وسويتها، والتي تقُدِم الخدمات السياحية بأنواعها كالإقامة والإطعام والخدمات التجارية والترفيهية وغيرها سواء بصورة منفردة أو مجتمعة.
رخصة الإشادة السياحية:
الترخيص الأولي الذي تمنحه الوزارة بناء على المخططات المعمارية للمشروع السياحي والمقدمة من المستثمر والمتوافقة مع المواصفات السياحية ومنهاج الوجائب ونظام ضابطة البناء المعتمد.
رخصة التوظيف السياحي:
الترخيص الأولي الذي تمنحه الوزارة بناء على المخططات المعمارية المقدمة من المستثمر لتوظيف البناء القائم والمصدقة من الوحدة الإدارية المختصة.
المستثمر:الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستثمر المنشأة.
التصنيف السياحي:
السوية الممنوحة للمنشأة وفقاً للمواصفات السياحية المعتمدة لدى الوزارة.
الترخيص السياحي:القرار الذي يتضمن السماح للمنشأة بالتشغيل.
المواصفات السياحية:
المواصفات الفنية والتشغيلية والخدمية ومعايير الجودة التي تحدد سوية المنشأة.
الخدمة السياحية:العمل أو النشاط الذي يقدم ضمن المنشأة لقاء بدل مادي.
الفصل الثاني
التصنيف والترخيص السياحي
المادة 2 –
تُحدّد بقرار من الوزير:
أ- أنواع المنشآت، وملحقاتها، وسوياتها التصنيفية، ومواصفاتها، وتجهيزاتها، ونوعية خدماتها، وآلية ترخيصها والإشراف عليها.
ب- حالات تعديل وإلغاء كل من التصنيف والترخيص السياحي.
المادة 3 –
أ- تُشكّل بقرار من الوزير لجنة للتصنيف السياحي في كل محافظة على النحو الآتي:
– مدير السياحة في المحافظةرئيساً– ممثل عن المحافظةعضواً– ممثل عن مديرية السياحة في المحافظةعضواً– ممثل عن مديرية المالية في المحافظةعضواً– ممثل عن غرفة السياحة في المحافظةعضواً
ب- تتولى اللجنة تصنيف المنشآت ضمن المحافظة المعنية وفق المادة /2/ من هذا القانون.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة، ويعد اجتماعها قانونياً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس، وتتخذ اللجنة قراراتها بالأكثرية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس اللجنة.
المادة 4 –
أ- تُشكّل بقرار من الوزير لجنة لدراسة الاعتراضات على التصنيف السياحي وذلك على النحو الآتي:
– معاون الوزيررئيساً– ممثل عن الوزارةعضواً– ممثل عن وزارة الماليةعضواً– ممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئةعضواً– ممثل عن اتحاد غرف السياحةعضواً
ب- تبت اللجنة بطلبات الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض في ديوان الوزارة أو مديرية السياحة في المحافظة.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة، ويعد اجتماعها قانونياً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس، وتتخذ اللجنة قراراتها بالأكثرية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس اللجنة.
المادة 5 –
يصدر بقرار من الوزير الترخيص السياحي، ولا يُعفي هذا الترخيص من الحصول على سائر الرخص التي تفرضها القوانين والأنظمة النافذة واللازمة لتشغيل المنشأة.
المادة 6 –
للوزير السماح بوضع المنشأة في التشغيل التجريبي قبل الحصول على الترخيص السياحي لمدة ثلاثة أشهر للتأكد من جاهزيتها التشغيلية والخدمية، ويجوز بقرار معلل تمديد هذه المدة لمرّة واحدة.
المادة 7 –
أ- يحظر على المستثمر المباشرة بإشادة أو توظيف المنشأة قبل الحصول على رخصة إشادة سياحية أو رخصة توظيف سياحي من الوزارة.
ب- يحظر تشغيل المنشأة قبل الحصول على الترخيص السياحي، أو الموافقة اللازمة للتشغيل التجريبي.
الفصل الثالث
التسعير
المادة 8 –
أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة مركزية على النحو الآتي:
– ممثل عن الوزارة بمرتبة مدير على الأقلرئيساً– ممثل عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكعضواً– ممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئةعضواً– ممثل عن وزارة الماليةعضواً– ممثل عن اتحاد غرف السياحةعضواً
ب- تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة تحديد أسعار الخدمات السياحية كافةً بما في ذلك أسعار المبيت والإطعام التي تقدمها المنشأة حسب سوية التصنيف، والأسس المعتمدة في هذا التسعير، ويعاد النظر في هذه الأسعار والأسس كلما دعت الحاجة لذلك.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة، ويعد اجتماعها قانونياً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس، وتتخذ اللجنة قراراتها بالأكثرية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس اللجنة.
د- يصدر الوزير القرارات الخاصة بتحديد الأسعار.
المادة 9 –
أ- تُشكّل بقرار من الوزير لجنة لدراسة الاعتراضات على الأسعار على النحو الآتي:
– معاون الوزيررئيساً– ممثل عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكعضواً– ممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئةعضواً– ممثل عن وزارة الماليةعضواً– ممثل عن اتحاد غرف السياحةعضواً
ب- تبت اللجنة في طلبات الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض في ديوان الوزارة أو مديرية السياحة في المحافظة.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة، ويعد اجتماعها قانونياً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس، وتتخذ اللجنة قراراتها بالأكثرية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس اللجنة.
الفصل الرابع
الرقابة
المادة 10 –
تتولى الوزارة الرقابة على كلّ من:
أ- منشآت المبيت من سوية نجمة وما فوق.
ب- منشآت الإطعام من سوية نجمتين وما فوق.
ج- الفعاليات السياحية والترفيهية المعتمدة من الوزارة.
المادة 11 –
أ- يُكلف بقرار من الوزير عدد من العاملين الدائمين من الفئتين الأولى والثانية بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون وضبط المخالفات المنصوص عليها فيه، ويخولون بصلاحية الضابطة العدلية.
ب- يؤدي العاملون المذكورون في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام رئيس محكمة البداية المدنية في المحافظة التي عينوا فيها وقبل مباشرتهم مهامهم اليمين الآتية (أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بصدق وأمانة).
ج- يتولى الأفراد المخولون بصلاحية الضابطة العدلية الرقابة على المنشآت وضبط المخالفات وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المنشآت المخالفة وفق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة 12 –
أ- تُشكّل بقرار من الوزير لجان للرقابة المشتركة في كل محافظة على النحو الآتي:
– ممثل عن مديرية السياحةرئيساً– ممثل عن المحافظة المعنيةعضواً– ممثل عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلكعضواً– ممثل عن مديرية المالية في المحافظةعضواً– ممثل عن مديرية الصحة في المحافظةعضواً– ممثل عن غرفة السياحةعضواً– ممثل عن الوحدة الإدارية المعنيةعضواً
ب- تتولى اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الرقابة على المنشآت كل حسب اختصاصه، وتطبق على هذه اللجان أحكام المادة /11/ من هذا القانون.
المادة 13 –
أ- تكون الرقابة على المنشآت وفق الآتي:
رقابة وقائية: الزيارات التي يقوم بها عناصر الضابطة العدلية بهدف تطوير مستوى جودة الخدمات في المنشآت من خلال توجيه ملاحظات يستوجب استدراكها خلال مدة معينة.
الرقابة المشتركة: تقوم بها اللجان المشتركة بحيث يتولى كل عضو في اللجنة الرقابة على الأمور التي تقع ضمن اختصاصه.
رقابة سرية: الزيارات التي يقوم بها عناصر الضابطة دون التعريف عن أنفسهم بهدف تقييم جودة الخدمة في المنشأة وبناءً على تكليف من الوزير، وفي حال وجود أي مخالفة يتم التعريف عن أنفسهم وتنظيم الضبط اللازم بالمخالفة.
الرقابة الدورية: جولات رقابية يقوم بها عناصر الضابطة العدلية المكلفة من الوزير وفق أحكام المادة /11/ من هذا القانون وفق المهمة الموكلة إليهم.
ب- في حال وجود شكوى تتم معالجتها من قبل عناصر الضابطة العدلية المكلفة من الوزير وفق أحكام المادة /11/ من هذا القانون.
المادة 14 –
أ- تؤخذ عينتان من المادة المشتبه بها، وتلتزم إدارة المنشأة أو مستثمرها حسب الحال بتزويد عناصر الضابطة العدلية بكمية من المادة مناسبة للاختبار، وفي حال الرفض يتم أخذ العينة جبراً (بمؤازرة عناصر من الشرطة السياحية أو قوى الأمن الداخلي في المنطقة).
ب- ينظم فور أخذ العينة محضر من ثلاث نسخ يتضمن البيانات الآتية:
التاريخ والساعة.
أسماء العاملين المنظمين لمحضر ضبط العينة ونسبتهم وصفتهم.
المكان الذي جرى فيه أخذ العينة وتنظيم محضر الضبط.
اسم ونسبة ومهنة الشخص الذي جرى عنده أخذ العينات.
اسم المستثمر واسم المنشأة وصفتها التشغيلية وسبب الاشتباه بالمادة وخلاصة وجيزة عن الظروف التي جرى فيها أخذ العينة وذكر كمية المواد التي أخذت منها العينات.
توقيع مستثمر المنشأة، أو مديرها، أو الشخص الذي أخذت العينة لديه حسب الحال، على الضبط المنظم، وفي حال الامتناع عن التوقيع يشار إلى ذلك في متن الضبط.
ج- على عناصر الشرطة السياحية أو قوى الأمن الداخلي في المنطقة التي يقع عمل العاملين المخولين بصلاحيات الضابطة العدلية فيها تقديم المؤازرة اللازمة لهم لتنفيذ مهامهم متى طلب ذلك.
المادة 15 –
يلتزم مُنظمو ضبط العينة بإطلاع صاحب العلاقة على صفتهم الرسمية قبل المباشرة بأي عمل مع إعطائه إشعاراً يتضمن نوع وكمية العينة ورقم التسجيل وتاريخ أخذ العينة موقعاً عليه من قبلهم، ويتم دمغ العينة بختم خاص مع صورة عن الإشعار المعطى لصاحب العلاقة، ويحال إلى المخبر المعتمد من قبل الوزارة، على أن تراعى في أخذ العينة الظروف الصحية وكافة الشروط الواجب اتباعها لحفظها ودرء تأثرها بالظروف الجوية.
المادة 16 –
أ- تعتبر تقارير المخابر المعتمدة نهائية في المواد سريعة التلف، أما المواد الأخرى فيمكن إعادة الاختبار عليها إذا شاب الاختبار عيب أو نقص أو غموض أو تناقض، ويتم إبلاغ صاحب العلاقة بنتيجة الاختبار.
ب- إذا نفى تقرير الخبرة مخالفة العينة للمواصفات القياسية المعتمدة، تبلغ مديرية السياحة التي سحبت العينة على الفور صاحب العلاقة بذلك، وتعيد إليه النسخة الثانية من العينة.
ج- إذا خلص تقرير الخبرة أو شهادة التحليل إلى وجود مخالفة يتم إبلاغ صاحب العلاقة الذي يكون له الحق في الاعتراض خلال خمسة أيام اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ التبليغ أمام مديرية السياحة التي تقع المنشأة ضمن دائرة عملها، والتي تقوم بدورها بإحالة الاعتراض إلى الوزارة لعرضه على لجنة تشكل من قبل الوزير لهذه الغاية، وفي حال رفض الاعتراض يتم فرض العقوبة المناسبة وفق أحكام هذا القانون، أما في حال قبول الاعتراض فيتم إعادة التحليل للنموذج الثاني للعينة وفق المواصفة القياسية النافذة على نفقة المعترض لدى أحد المخابر المعتمدة لدى الوزارة، وتعد نتيجة التحليل لهذه العينة نهائية.
الفصل الخامس
العقوبات والغرامات
المادة 17 –
أ- يغرم بمبلغ /1,000,000/ ل.س مليون ليرة سورية كل من يقوم بوضع المنشأة في التشغيل دون الحصول على رخصة (إشادة أو توظيف) سياحي وترخيص سياحي، وتغلق المنشأة لحين تسوية وضعها.
ب- يغرم المستثمر بمبلغ قدره /500,000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، إذا قام بتشغيل المنشأة الممنوحة رخصة إشادة أو توظيف سياحي دون الحصول على الترخيص السياحي أو موافقة التشغيل التجريبي.
ج- يغرم المستثمر بمبلغ قدره /500,000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، في حال الامتناع عن تعديل الترخيص السياحي للمنشأة في الحالات التي تحددها الوزارة، وتغلق المنشأة لحين تسوية وضعها.
د- يغرم المستثمر بمبلغ قدره /250,000/ ل.س مئتان وخمسون ألف ليرة سورية في الحالتين الآتيتين:
عدم الحصول على السجل السياحي.
الاستثمار الزائد عما هو محدد في الترخيص السياحي.
ه- يغرم المستثمر بمبلغ قدره /100,000/ ل.س مئة ألف ليرة سورية عن كل يوم تأخير بعد انتهاء مهلة التشغيل التجريبي لحين الحصول على الترخيص السياحي، إذا استمر بتشغيل المنشأة بعد انتهاء مهلة التشغيل التجريبي دون الحصول على الترخيص السياحي.
المادة 18 –
أ- يغرم المستثمر بمبلغ قدره /2,000,000/ ل.س مليونا ليرة سورية، ويتم إغلاق المنشأة لمدة أسبوعين في الحالتين الآتيتين:
وجود مواد معدّة للتقديم ضمن المنشأة وهي غير صالحة للاستهلاك البشري.
حصول حالات تسمم غذائية مثبتة صحياً.
ب- يغرم المستثمر بمبلغ قدره /2,000,000/ ل.س مليونا ليرة سورية، ويتم إغلاق المنشأة لمدة ستة أيام في الحالتين الآتيتين:
وجود مواد غذائية فاسدة ضمن المنشأة.
ضبط حالات القذارة ضمن المنشأة.
المادة 19 –
أ- يغرم المستثمر بمبلغ قدره /500,000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، ويتم إغلاق المنشأة لمدة ثلاثة أيام في الحالتين الآتيتين:
عدم العناية بالنظافة في كافة أرجاء المنشأة.
عدم العناية بالنظافة في أماكن حفظ أو تحضير الطعام وبما يلامسه.
ب- يغرم المستثمر بمبلغ قدره /500,000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، في الحالات الآتية:
عدم التقيد بتعليمات الوزارة المتعلقة بشروط حفظ المواد.
عدم العناية بالنظافة في أحد أقسام المنشأة.
عدم العناية بالنظافة الشخصية للعاملين في المنشأة.
المادة 20 –
أ- يغرم المستثمر بمبلغ قدره /1,000,000/ ل.س مليون ليرة سورية، ويتم إغلاق المنشأة لمدة أسبوع في حال ممانعة العاملين المخولين بصلاحية الضابطة العدلية وفق أحكام هذا القانون من الدخول إلى المنشأة وفق تعليمات الوزارة أو في حال ممانعة إعطائهم العينات.
ب- يغرم المستثمر بمبلغ قدره /500,000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، ويتم إغلاق المنشأة لمدة ثلاثة أيام في الحالات الآتية:
وجود مواد مجهولة المصدر.
تقاضي أسعار زائدة عن الأسعار المعتمدة من قبل الوزارة.
عدم تقديم فواتير نظامية للزبائن.
ج- يغرم المستثمر بمبلغ قدره /500,000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، ويتم إغلاق المنشأة لحين تسوية وضعها في الحالتين الآتيتين:
تغيير الصفة التشغيلية للمنشأة دون الحصول على الترخيص اللازم.
عدم التقيد بأصول الترخيص.
د- يغرم المستثمر بمبلغ قدره /500,000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية في الحالات الآتية:
عدم التقيد بالشروط التشغيلية للمنشأة وفق تعليمات الوزارة.
عدم الإعلان عن الأسعار وفق الآلية المعتمدة من الوزارة.
الامتناع عن حجز الأسِرّة والغرف الخالية أو تأجيرها لأسباب غير مبررة.
عدم الإعلان عن اسم المنشأة وتصنيفها وتطابقه مع اسمها في سجلات المنشأة.
التعامل مع رواد المنشأة بطريقة غير لائقة.
عدم مطابقة الخدمة المقدمة إلى متلقي الخدمة للمواصفات المحددة من الوزارة.
تقديم خدمة غير مطلوبة من الزبون وتقاضي ثمنها.
استخدام نظام حجز غير مطابق للمعايير المعتمدة من قبل الوزارة في منشآت المبيت.
عدم توفر التجهيزات والأدوات المطلوبة لعمل المنشأة وفق سويتها التصنيفية.
عدم الحصول على الموافقة اللازمة لإقامة برنامج فني أو ركن موسيقي.
عدم توفير العدد الكافي من العاملين من خريجي كليات السياحة، والمعاهد والمدارس الفندقية العائدة للوزارة ومراكز التدريب السياحي المرخصة وفق النسبة التي تحددها الوزارة في تعليماتها التنفيذية.
ه- يغرم المستثمر بمبلغ قدره /250,000/ ل.س مئتان وخمسون ألف ليرة سورية في حال عدم الالتزام بمواعيد الإغلاق المحددة من قبل المحافظة، وتضاعف الغرامة وتغلق المنشأة في حال التكرار.
و- يغرم المستثمر بمبلغ قدره /100,000/ ل.س مئة ألف ليرة سورية في الحالات الآتية:
عدم حصول العاملين على بطاقة العمل السياحي.
عدم وجود بطاقة صحية خاصة بالعمال أو عدم تجديدها، وتضاعف الغرامة وتغلق المنشأة في حال التكرار.
استخدام مديرين وعمال لا تتوفر فيهم الشروط المعتمدة.
عدم توفر العدد المطلوب من العمال المحدد، وفق سوية المنشأة التصنيفية.
عدم ارتداء اللباس الموحد للعمال.
الامتناع عن تقديم البيانات والجداول الإحصائية التي تطلبها الوزارة.
المادة 21 –
أ- فيما عدا المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين /أ–ب/ من المادة /18/ من هذا القانون، للوزير أن يستعيض عن مدة الإغلاق بغرامة مالية من /200,000/ ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى /1,000,000/ ل.س مليون ليرة سورية عن كل يوم إغلاق وفق تصنيف المنشأة.
ب- يصدر الوزير قرارات التغريم أو إغلاق المنشآت المخالفة أو استبدال الإغلاق بالغرامة المالية.
المادة 22 –
في حال عدم تسديد الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون من قبل المخالف يتم إغلاق المنشأة لحين التسديد أصولاً.
المادة 23 –
أ- توزع الغرامات المالية المحصلة بموجب أحكام هذا القانون وفق النسب الآتية:
70% للخزينة العامة للدولة.
15% لتأمين مستلزمات وتجهيزات الجودة والرقابة في الوزارة.
15% توزع على العاملين في الوزارة واللجان المشكلة بموجب أحكام هذا القانون.
ب- تصدر بقرار من الوزير أسس ونسب توزيع حصيلة الغرامات المنصوص عليها في البند /3/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة على العاملين في الوزارة واللجان المشكلة بموجب أحكام هذا القانون.
الفصل السادس
أحكام ختامية
المادة 24 –
تصدر بقرار من الوزير التعليمات الخاصة بأنظمة الحجوزات السياحية والفوترة والمواصفات الفنية والخدمية والتشغيلية للمنشأة.
المادة 25 –
أ- تمنح المنشآت غير المرخصة والموضوعة بالاستثمار قبل نفاذ هذا القانون مدة عام من تاريخ نفاذه لتوفيق أوضاعها والحصول على الترخيص السياحي لهذه المنشآت بالسوية التصنيفية التي تحققها وفقاً للأنظمة النافذة، وللوزير بقرار معلل تمديد هذه المدة لفترة مماثلة ولمرة واحدة فقط، وفي حال عدم التزامها بتوفيق أوضاعها تطبق عليها أحكام القوانين النافذة.
ب- تخضع المنشآت المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة لرقابة الوزارة، وتفرض عليها كافة الضرائب والرسوم المتوجبة وفق القوانين النافذة.
المادة 26 –
يلتزم المستثمر بتشغيل عدد من العاملين من خريجي كليات السياحة والمعاهد والمدارس الفندقية العائدة للوزارة ومراكز التدريب السياحي المرخصة وفق ما تحدده الوزارة.
المادة 27 –
تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير.
المادة 28 –
يلغى المرسوم التشريعي رقم /198/ لعام 1961، والمادة رقم /11/ من المرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 2015.
المادة 29 –
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة