وزارة الكهرباء ترفع سعر الكيلو واط للخطوط المعفاة من التقنين
رفعت وزارة الكهرباء سعر الكيلو واط من الكهرباء بالنسبة للخطوط المعفاة من التقنين كلياً أو جزئياً، من القطاعين العام والخاص، وفق الآتي:
🔷المشتركين بمراكز تحويل خاصة لأغراض الاستهلاك المنزلي بتعرفة 800 ل ط.س للكيلو واط الساعي.
🔷المشتركين للأغراض الصناعية والحرفية والتجارية والأغراض الأخرى بتعرفة 450 ل.س للكيلو واط الساعي.
🔷المشتركين للأغراض السياحية بتعرفة 800 ل.س للكيلو واط الساعي.
🔷المشتركين بمحطات ضخ مياه الشرب والصرف الصحي والمشافي العامة ومنشآت الدراسات والبحوث العلمية بتعرفة 300 ل.س للكيلو واط الساعي.
🔷أغراض الري والانتاج الزراعي بشقيه بتعرفة 200 ل.س للكيلو واط الساعي.
كما تنص المادة الثانية من القرار على تحديد تعرفة مبيع الكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء لمشتركي القطاع الخاص المعفيين من التقنين كلياً أو جزئياً على التوتر المنخفض (0.4 ك.ف) وفق الآتي:
🔷تعرفة المشتركين بعدادات ثلاثية الطور أو أحادية الطور لأغراض إنارة اللوحات الإعلانية بسعر 600 ليرة سورية للكيلو واط الساعي.
🔷تعرفة المشتركين بعدادات ثلاثية الطور أو أحادية الطور للأغراض السياحية بسعر 800 ليرة سورية للكيلو واط الساعي.
🔷تعرفة المشتركين بعدادات ثلاثية الطور للأغراض الصناعية والتجارية والحرفية والمطاعم بسعر 450 ليرة سورية للكيلو واط الساعي.
🔷تعرفة المشتركين بعدادات ثلاثية الطور لأغراض الري والانتاج الزراعي بسعر 200 ليرة سورية للكيلو واط الساعي.
وتنص المادة الثالثة من القرار على استثناء المشتركين الرئيسيين على التوتر (230 ك.ف) والتوتر (66 ك.ف) لأغراض صهر الحديد أو الخرد والمباني الادارية للوزارات والجهات العامة من التعرفة الجديدة ويتم محاسبتهم وفق التعرفة النافذة بالقرار الوزاري رقم (1341) تاريخ 21/10/2021، وحسب فترات الاستجرار وحسب تعرفة كل فترة.
وفي حال عدم رغبة أحد المشتركين بمركز تحويل (20/0.4 ك.ف) من إعفائه من التقنين وكان يغذى من مخرج عام معفى من التقنين لأسباب مبررة كتغذية بعض المنشآت الحيوية بتوجيه من الجهات الوصائية، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل مركز التحويل عن المخرج المعفى، وفقاً للمادة الرابعة من القرار.
وبحسب المادة الخامسة، تقوم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء والشركات العامة للكهرباء في المحافظات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد المشتركين المعفيين من التقنين وتأشير أنظمة العد في وقتها المحدد وبدقة وإصدار الفواتير بشكل دوري ومتابعة تحصيلها.
على أن يطبق القرار الصادر عن الوزارة اعتباراً من تاريخ 1/7/2022، وفقاً لما جاء في المادة السابعة منه.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة