خبر عاجل
جهود لحفظ الملكيات وتسهيل الرجوع إليها… مدير المصالح العقارية بحماة لـ«غلوبال»: بعد إنجاز أتمتة سجلات المدينة البدء بأتمتة المناطق عبر شبكة “pdn” تعديل شروط تركيب منظومات الطاقة الشمسية في دمشق… خبير لـ«غلوبال»: على البلديات تنظيم الشروط والمخططات ووضع معايير بيئية وجمالية محمد عقيل في مؤتمر صحفي: “غايتنا إسعاد الجماهير السورية” نادي الرفاع البحريني يتعاقد مع السوري محمد الحلاق معتصم النهار يوثق رحلته إلى إيطاليا درجات الحرارة أدنى من معدلاتها… الحالة الجوية المتوقعة أهالي المعضمية يطالبون بحل أزمة النقل… رئيس البلدية لـ«غلوبال»: اتفاق لتسيير باصات النقل الداخلي أوقات الذروة توزيع مليون كتاب تعليم أساسي… مصدر بمطبوعات دمشق لـ«غلوبال»: 82 % نسبة توزيع كتب الابتدائي استمرار لخطوات التمصرف والتحول الإلكتروني… مدير الدفع الإلكتروني في التجاري السوري لـ«غلوبال»: إضافة 21 كازية جديدة إلى منظومة الدفع الإلكتروني غلاء مستلزمات الإنتاج يرفع أسعار العسل… مدير زراعة السويداء لـ«غلوبال»: الإنتاج المتوقع أقل من السنوات الماضية
تاريخ اليوم
خبر عاجل | محلي | نيوز

الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم (19) الخاص بتفاقم الإصابة لدى جرحى العمليات الحربية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (19) لعام 2022 القاضي بتعديل المادة /43/ من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2003 وتعديلاته، والمادة /42/ من قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /2/ لعام 2012.
وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم (19)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:

المادة 1- تعدل المادة /43/ من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2003 وتعديلاته، والمادة /42/ من قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /2/ لعام 2012، لتصبحا على النحو الآتي:

‌أ- يعاد عرض العسكري المصاب المنتهية خدمته على المجلس الطبي العسكري ومجلس أو لجنة التحقيق الصحي حسب رتبته لإقرار نسبة العجز لديه بعد تفاقم إصابته وفقا ً للشروط الآتية:
1- وقوع الإصابة أثناء الخدمة بسبب (الحرب أو العمليات الحربية أو إحدى الحالات المشابهة للعمليات الحربية أو على يد عصابة إرهابية أو على يد عناصر معادية).
2- ثبوت العلاقة السببية بين الإصابة وتفاقمها.

‌ب- تمنح الحقوق المترتبة للعسكري المشمول بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير على ضوء نسبة العجز النهائية بتاريخ إقرار تفاقم الإصابة وفق ما تقضي به القوانين والأنظمة النافذة.

‌ج- إذا كان العسكري المصاب أو المريض خارج أراضي الجمهورية العربية السورية فإنه يتم تثبيت عدم لياقته للخدمة من قبل طبيبين حكوميين مصدق على صحة إمضائهما ووظيفتهما من جهة الاختصاص ويبت بوضعه بشكل نهائي عند عودته لأرض الوطن حسب الأصول.

المادة 2- تطبق أحكام الفقرتين ( أ ، ب ) من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي على الإصابات الواقعة اعتباراً من تاريخ 15-3-2011.

المادة 3- تصدر التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام الفقرتين ( أ ، ب ) من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي بقرار من القائد العام.

المادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 23-2-1444 هجري الموافق لـ 19-9-2022 ميلادي

طريقك الصحيح نحو الحقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *