تعليمات ممارسة خدمات الدفع المصرفية الالكترونية
أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً يتضمن تعديلات جديدة لتعليمات ممارسة نشاط تقديم خدمات الدفع المصرفية الالكترونية.
وحسب القرار، يصدر مصرف سورية المركزي بالتنسيق مع الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد التعليمات الإجرائية الخاصة بتنظيم عمليات الدفع من خلال أرصدة زبائن شركات الهاتف المحمول.
ووفقا للقرار، يجوز للمؤسسة المالية بعد موافقة المركزي ممارسة النشاط باستخدام نظام دفع الكتروني وقنوات وأدوات دفع الكترونية تعود إليها حقوق ملكيتها أو استخدامها وذلك بالنسبة لشركات الدفع الالكترونية المرخصة والمؤسسات المالية الأخرى.
وحسب القرار، يجوز للمؤسسات المالية الربط مع جهات اصدار الفواتير أو المطالبات المالية أو الشركة السورية للمدفوعات وفق اتفاقية خاصة يتم تقديمها للمركزي للحصول على الموافقة المسبقة عليها، ويتم السماح لشركات الهاتف المحمول بالربط مع الشركة المذكورة لتمكين زبائنها من تسديد التزاماتهم المالية للمفوترين المربوطين مع الشركة، و السماح لشركات الهاتف المحمول بتمكين زبائنها من القيام بعمليات الدفع باستخدام الأرصدة الخاصة بهم.
كما يجوز للمؤسسة المالية بموافقة من المركزي بناء على القرار استخدام نظام وقنوات وأدوات الدفع الالكتروني بالاستعانة بمؤسسة مالية أخرى بموجب اتفاقية خاصة بعدم الإفصاح عن المعلومات السرية للغير وتحديد الأدوار والمسؤوليات ومستلزمات تنفيذ الخدمة وإجراءات العمل التفصيلية والالتزام بالمعايير والقرارات النافذة وضمان حقوق الطرفين بايقاف أو إلغاء الاتفاقية كما تتضمن قواعد فض المنازعات.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة