خبر عاجل
سوسن ميخائيل: “مجبورة اطلع ع التيك توك بدي عيش” سعر المعدن الأصفر الجديد “يشل” أسواقه الثلاثة بحلب… صاغة الذهب لـ«غلوبال»: حركة البيع محدودة ولا أثر إيجابي لتخفيض رسم الانفاق الاستهلاكي بعد زيادة نسبة الضريبة  تسجيل نحو مئة مهمة حريق بأقل من شهر… فوج إطفاء دمشق لـ«غلوبال»: 27 وفاة و 36 إصابة بحوادث مختلفة منذ بداية العام لتاريخه الرئيس الأسد يلتقي الرئيس العراقي ويبحث معه التعاون بين البلدين الحلاق والمرمور يساهمان في فوز العهد ضمن منافسات الدوري اللبناني الرئيس الأسد يلتقي ملك مملكة البحرين الرئيس الأسد يلتقي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الرئيس الأسد يلتقي ولي العهد السعودي على هامش القمة العربية رحيل المخرج عبد اللطيف عبد الحميد أزمة توريدات أم تقنين إلزامي؟
تاريخ اليوم
اقتصاد | خبر عاجل | نيوز

المالية تصدر ضوابط عمل مصارف التمويل الأصغر في مجال التأمين

أصدرت وزارة المالية، قراراً يتضمن ضوابط عمل مصارف التمويل الأصغر في مجال التأمين.

وبناء على القرار يتوجب عقد اتفاقية بين أي شركة تأمين ومصرف التمويل الأصغر لافتتاح منافذ إصدار لدى المصرف يتم من خلالها بيع منتجات التأمين التي تصدرها الشركة، بحيث تتضمن الاتفاقية على سبيل المثال “نسب العمولات المدفوعة من الشركة للمصرف وفقاً لفروع التأمين والمنتجات المسموح ببيعها وآلية تحصيل وتحويل الأقساط والمهل الزمنية اللازمة لذلك ومدة الاتفاقية”.

وتبين المحددات أيضاً وجوب الحصول على موافقة مسبقة على نص الاتفاقية من مدير عام هيئة الإشراف على التأمين ومن مصرف سورية المركزي، وتعتبر الموافقة عليها بمثابة موافقة على كل منتج تأميني يطرح لاحقاً بموجبها وتلتزم شركة التأمين إيداع نسخة من الاتفاقية لدى الهيئة خلال أسبوع من تاريخ توقيعها.

وبناء على هذه المحددات يتوجب أن يكون لدى الموظف المكلف ببيع التأمين في منفذ الإصدار معرفة وخبرة جيدة في مجال بيع وتسويق التأمين، وأن يكون لشركة التأمين فرع مرخص في المحافظة التي تعتزم فتح منفذ إصدار فيها ويتم افتتاح منافذ الإصدار هذه بقرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين.

كما يلتزم كل من مصرف التمويل الأصغر وشركة التأمين وفق مواد قرار المالية المذكور بتزويد هيئة الإشراف على التأمين بجدول يتضمن أعمال المصرف في مجال التأمين بشكل ربع سنوي فيما تلتزم كل مصارف التمويل الأصغر التي تزاول عملاً تأمينياً قبل تاريخ هذا القرار بتوفيق أوضاعها بما ينسجم مع أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.

يذكر أن القانون رقم 8 لعام 2021 سمح بتأسيس مصارف للتمويل الأصغر بهدف تأمين التمويل اللازم لمشاريع شريحة صغار المنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي ومعدومي الدخل عبر منحهم قروضاً تشغيلية من أجل تأمين دخل إضافي لهذه الشريحة وخلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *