خبر عاجل
معتمدو غاز لا يلتزمون بتعميم القبان… جمعية الغاز بدمشق لـ«غلوبال»: وجوده إجباري ومن يضبط يخالف قمّة الأسد – بوتين… هل تلقّت أنقرة الرسالة؟ البعثة السورية تشارك في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 أسعد فضة يحصل على جائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون لعام 2024 الليلة الواحدة بمزرعة بمليون ليرة… خبير أسواق لـ«غلوبال»: المبلغ لا قيمة له والسياحة الشعبية لم تعد للفقير أساساً معاناة حرفية واسعة… مختار المدينة الصناعية بحماة لـ«غلوبال»: كثرة السرقات تزيد خسائرنا ولم يخصص الحرفيون بمساحات في توسع المدينة عدو مشترك يهدد حياتنا! سوق الهال وسوء الأحوال انخفاض درجات الحرارة… الحالة الجوية المتوقعة حجيرة عطشى منذ شهرين… رئيس البلدية لـ«غلوبال»: مؤسسة المياه لا تتجاوب
تاريخ اليوم
سياسة | نيوز

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً برفع أجر ساعات التدريس في مدارس التعليم الأساسي والثانوية ومدارس ومراكز التدريب المهني

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 88 لعام 2021 القاضي برفع أجر ساعات التدريس في مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية وفي جميع مدارس ومراكز التدريب المهني لدى جميع الجهات العامة في الدولة سواء أكانوا من داخل الملاك أم من خارجه.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم رقم (88)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 71 تاريخ 30-9-1973 وتعديلاته.

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 29-6-1994.

وعلى أحكام المادة 104 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.

وعلى القرار الجمهوري رقم 1522 لعام 1959.

              يرسم ما يلي:

المادة 1- يتم التكليف بتدريس ساعات إضافية في المدارس المهنية المحدثة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1994 من قبل الوزير المختص.

المادة 2- يمنح المكلف بالتدريس في مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية وفي جميع مدارس ومراكز التدريب المهني لدى جميع الجهات العامة في الدولة سواء أكان من داخل الملاك أم من خارجه أجراً عن حصة التدريس النظرية أو العملية التي يدرسها فعلاً وفقاً للشهادة العلمية التي يحملها وذلك وفق الآتي:

الشهادةأجر الساعة
حملة شهادة الإجازة الاختصاصية في التدريس600 ليرة سورية
حملة شهادة الإجازة غير الاختصاصية في التدريس520 ليرة سورية
حملة شهادة أحد المعاهد التقانية440 ليرة سورية
الذين لا يحملون الشهادات السابقة360 ليرة سورية

المادة 3- يلغى المرسوم رقم 335 تاريخ 21-11-2017.

المادة 4- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 2-8-1442 هجري الموافق لـ 16-3-2021 ميلادي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *