خبر عاجل
معتمدو غاز لا يلتزمون بتعميم القبان… جمعية الغاز بدمشق لـ«غلوبال»: وجوده إجباري ومن يضبط يخالف قمّة الأسد – بوتين… هل تلقّت أنقرة الرسالة؟ البعثة السورية تشارك في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 أسعد فضة يحصل على جائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون لعام 2024 الليلة الواحدة بمزرعة بمليون ليرة… خبير أسواق لـ«غلوبال»: المبلغ لا قيمة له والسياحة الشعبية لم تعد للفقير أساساً معاناة حرفية واسعة… مختار المدينة الصناعية بحماة لـ«غلوبال»: كثرة السرقات تزيد خسائرنا ولم يخصص الحرفيون بمساحات في توسع المدينة عدو مشترك يهدد حياتنا! سوق الهال وسوء الأحوال انخفاض درجات الحرارة… الحالة الجوية المتوقعة حجيرة عطشى منذ شهرين… رئيس البلدية لـ«غلوبال»: مؤسسة المياه لا تتجاوب
تاريخ اليوم
خبر عاجل | عسكري | نيوز

السيد الرئيس الفريق بشار الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يتضمن تعديل تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين


أصدر السيد الرئيس الفريق بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /34/ المتضمن تعديل تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين وفي مايلي نص المرسوم:
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
يرسم مايلي:
المادة -1- تعدل المادة /20/ من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ تاريخ 13 / 4 / 2003م وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:
المادة /20/:
ـ يستحق العسكري الذي تنتهي خدمته قبل إتمامه شرط المدة لاستحقاق المعاش تعويض تسريح يحسب على أساس راتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وراتب أربعة أشهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية وراتب ستة أشهر عن كل سنة من بقية السنوات.
ـ أما من تنتهي خدمته بناءً على طلبه أو لسبب تأديبي لا يحرمه من الحقوق التقاعدية فيحسب تعويضه على أساس راتب شهرين عن كل سنة من السنوات العشر الأولى وراتب أربعة أشهر عن كل سنة من السنوات التي تليها.
ـ يقصد بالراتب في تطبيق أحكام هذه المادة الراتب الشهري المقطوع (وراتب الطيران إن وجد) المخصص للرتبة والدرجة التي انتهت خدمة العسكري فيهما والمبين في المادة /87/ من قانون الخدمة العسكرية.
ـ كما يقصد بسنوات الخدمة: المدد المحسوبة في الحقوق التقاعدية.
ـ تطبق أحكام هذه المادة على العسكريين المستغنى عن خدماتهم.
المادة ـ2ـ تعدل الفقرة /أ/ من المادة /46/ من قانون المعاشات العسكرية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم/17/ تاريخ 13 / 4 / 2003 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:
المادة /46/:
أ ـ يستحق العسكري عند إحالته على المعاش على مختلف أنواعه إعانة مالية عاجلة تعادل كامل الراتب والتعويضات المخصصة للرتبة والدرجة التي أحيل على أساسهما على المعاش وفق مايلي:
ـ راتب ستة أشهر لمن بلغت خدماته الفعلية /15/ خمس عشر سنة ومادون.
ـ راتب أربعة أشهر عن كل خمس سنوات من سنوات الخدمة الفعلية والإضافية لمن بلغت خدماته الفعلية أكثر من /15/ خمس عشر سنة.
ـ إذا كانت المدة أقل من خمس سنوات تحسب الإعانة بطريقة نسبية وتهمل أجزاء السنة.
المادة – 3 – تُعدل المادة /47/ من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ تاريخ 13 / 4 / 2003 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:
المادة /47/ – إذا زادت مدة الخدمة الفعلية للعسكري مع المدد الإضافية المحددة في المادة /12/ من هذا القانون على المدة القصوى لاستحقاق المعاش يصرف له عن المدة الزائدة مكافأة تعادل راتب شهرين مقطوع (مع راتب الطيران إن وجد) عن كل سنة، وتهمل المدة التي تقل عن السنة في حساب هذه المكافأة.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *