خبر عاجل
استجابة طارئة لحل معضلة النظافة… رئيس مجلس مدينة الحسكة لـ«غلوبال»: اتفقنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على استئناف مشروع ترحيل القمامة شكاوى من عدم التزام سائقي سرافيس  بالتعرفة… عضو مكتب تنفيذي بريف دمشق لـ«غلوبال»: ضرورة تعزيز ثقافة الشكوى وجاهزون للمتابعة بحضور ثلاثي سوري.. العهد يصل لنهائي كأس الاتحاد الآسيوي الوعود الخطيرة قبل تعديل التسعيرة إلقاء القبض على سارق مستوصف الذيابية… معاون رئيس المنطقة الصحية بالقنيطرة لـ«غلوبال»: استرجعنا ألواح الطاقة الشمسية إلا أن نصفها لا يعمل مما أثر على توفير اللقاح أعمال خدمية لزيادة جمالية المدينة…مدير النظافة في مجلس مدينة درعالـ«غلوبال»: الحملة تستهدف المحاور الرئيسية والحدائق إصلاح الأدوات الكهربائية يحتاج لميزانية مالية مفتوحة… رئيس جمعية الكهرباء بالسويداء لـ«غلوبال»: لم يتم تحديد أسعار الإصلاحات عدسة غلوبال ترصد ردود الأفعال على عودة السومة لصفوف منتخبنا الوطني الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث وزارة إعلام تحل بدلاً من الوزارة المحدثة عام 1961 تسعيرة محصول القمح هل ترضي الفلاحين… أمين سر غرفة زراعة حلب لـ«غلوبال»: الفلاحون طالبوا بـ6 آلاف ليرة وتسعيرة الحكومة ليست نهائية
تاريخ اليوم
تكنولوجيا | ثقافة | نيوز

رئيس فرع مكافحة جرائم المعلوماتية يوضح قانون العقوبات الالكتروني

رئيس فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية بإدارة الأمن الجنائي يوضح للموقع الالكتروني لوزارة الداخلية المسؤولية القانونية المترتبة على كل من يقوم بتسريب أو نشر شائعات كاذبة أو التواصل مع صفحات مشبوهة وتزويدها بمعلومات أو بيانات وفقاً لأحكام قانوني العقوبات ومكافحة الجرائم المعلوماتية وهي :
المادة 285 من قانون العقوبات: من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوى ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت.


المادة 286 من قانون العقوبات:
1 – يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.
2 – إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل.


المادة 287 من قانون العقوبات: كل سوري يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين ألفي وعشرة آلاف ليرة.


المادة 28 من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية : ب – يضاعف الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة الأخرى في إحدى الحالتين التاليتين :
1 ) إذا ارتكبت الجريمة باستخدام الشبكة أو وقعت على الشبكة.
2 ) إذا وقعت الجريمة على جهاز حاسوبي أو منظومة معلوماتية ، بقصد التأثير على عملها ، أو على المعلومات أو البيانات المخزنة عليها.

تهيب وزارة الداخلية بالأخوة المواطنين رواد مواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة والحذر والابتعاد عن التواصل مع الصفحات المشبوهة والتي لها ارتباطات خارجية أو التفاعل معها أو تزويدها بمعلومات أو بيانات أو نشر وتداول أخبار كاذبة حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية.
وتؤكد الوزارة أنها ستلاحق من يقدم على ارتكاب هذه الأفعال وستتخذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفقاً لأحكام المواد /285-286-287/ من قانون العقوبات والمادة /28/ من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وزارة الداخلية السورية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *