صدور قرار بتسوية أوضاع السوريين المقيمين بلبنان
أصدر الأمن العام اللبناني قرارا بتسوية أوضاع السوريين في لبنان باستثناء من بحقهم تدابير عدلية”
وجاء في بيان الأمن العام اللبناني أنه يحق لأصحاب العلاقة تقديم طلبات تسوية أوضاعهم اعتبارًا من 15 آذار/مارس الحالي، وحتى 30 حزيران/يونيو المقبل، مشرا أنه يحق لمن حصل سابقاً على إقامة عمل أو شخصية، وانتهت إقامتهم منذ أكثر من شهر ويرغبون بتسوية أوضاعهم.
وأشار البيان إلى أن هؤلاء تسوى أوضاعهم في المراكز الإقليمية أو مراكز استقبال طلبات السوريين وفقًا للصلاحية.
وأضاف أن ذلك بعد ضم المستندات المطلوبة إلى جانب تعهد من المتعهد بالمسؤولية الجديد (عمل) دون الحاجة لضم تنازل من المتعهد بالمسؤولية السابق.
وأوضح أنه يحق تقديم طلب للذين دخلوا بصورة شرعية ومنحوا مهلة للمغادرة أو صدر بحقهم قرار بذلك ولم يغادروا.
كما تسوى أوضاع من دخل بصورة شرعية وفق مذكرة الخدمة المستند، من غير فئة تعهد مسؤولية، وخالفوا نظام الإقامة.
وبين الأمن العام اللبناني أن هؤلاء يحصلون على إقامة لدى المراكز الإقليمية أو لدى مراكز استقبال طلبات السوريين وفقًا للصلاحية.
وتقبل طلبات الذين منحوا مهلة لاستخراج إجازة عمل (فئة ثانية، ثالثة، تتوافق وطبيعه عمله) دون أن يتمكنوا منها ويرغبون بالحصول على إقامة.
ونوه إلى أن هؤلاء تقبل طلباتهم لدى المراكز الإقليمية لاستخراج إقامة عمل حصرًا ويرفع الطلب إلى مديرية الأمن العام للقرار.
وأعلن الأمن العام رفضه تقبل طلبات تسوية الأوضاع من دخلوا البلاد أو صدرت بحقهم قرارات بعد تاريخ 15 آذار/مارس 2021.