خبر عاجل
ما أرقام خوسيه لانا مع منتخبنا الوطني الأول؟ 213 ألف وافد عبر معبر جديدة يابوس… نقيب الأطباء في سورية لـ«غلوبال»: تقديم كافة الخدمات الطبية للوافدين من لبنان محال للصاغة لا تلتزم بالتسعيرة والليرات مفقودة… رئيس جمعية الصاغة بدمشق لـ«غلوبال»: نتابع أي شكوى وغرامات كبيرة بحق المخالفين 37 ضبطاً خلال يوم واحد… مدير التجارة الداخلية بدمشق لـ«غلوبال»: تشديد الرقابة مستمر لضمان التزام جميع مطاعم الشاورما والفروج بالنشرة السعرية  نتنياهو… من حُفر “الصرف” إلى “مزابل” التاريخ تأهيل أمكنة مخصصة لشغل الأكشاك… مشرف من مجلس مدينة درعا لـ«غلوبال»: الهدف تحسين حركة التنقل في الشوارع والتخفيف من الضجيج “سَكْرة الموت” يجمع محمد الأحمد و دانا مارديني في رمضان 2025 تسعيرة المحصول مجزية… مدير مكتب القطن لـ«غلوبال»: 30% هامش الربح عقود جديدة لتنفيذ مشاريع للصرف الصحي… مدير الإشراف بدمشق لـ«غلوبال»: خطة لتعبيد عدد من الطرقات العريضة بالمدينة تأهيل مشفى أباظة بتكلفة تتجاوز ملياري ليرة… عضو مكتب تنفيذي بالقنيطرة لـ«غلوبال»: نسبة التنفيذ تجاوزت 60%
تاريخ اليوم
نيوز

عفو رئاسي عن عدد من الجرائم ارتكبها مكلفون بخدمة العلم

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2021 القاضي بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من الجرائم التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم قبل تاريخ 12-3-2021 بقصد التملص من الالتحاق بها مؤقتا ً أو دائماً.
وفيما يلي نص المرسوم :
المرسوم التشريعي رقم 1
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المادة 1– يمنح عفو عام عن كامل عقوبة الجرائم الآتية أدناه التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم قبل تاريخ 12-3-2021 بقصد التملص من الالتحاق بها مؤقتا ً أو دائما ً:
‌أ- جرائم التزوير واستعمال المزور المنصوص عليها في المواد 444 و448 و452 و454 و455 و460 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.
‌ب- جريمة التلاعب بقصد تخليص النفس من الخدمة المنصوص عليها في المادة 109 من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
المادة 2 – يستفيد من هذا العفو العام المكلفون بخدمة العلم من مرتكبي الجرائم المذكورة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي إذا كانوا ممن قد التحقوا بها، كما يستفيد منه المكلفون مرتكبو تلك الجرائم من غير الملتحقين بخدمة العلم إذا التحقوا بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
المادة 3 – لا يستفيد من هذا العفو العام باقي المساهمين جزائيا ً في الجرائم المشمولة بأحكامه.
المادة 4 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا ً من تاريخ صدوره.
دمشق في 28-7-1442 هجري الموافق لـ 12-3-2021 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *