خبر عاجل
بهذه الصور عايد النجوم أمهاتهم بعيد الأم السيد الرئيس يبحث مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأجراءات العملية للتعافي من الزلزال تحايل على تسعيرة المأكولات الشعبية…مصدر بوزارة التجارة الداخلية لـ«غلوبال»: التسعيرة مازالت معتمدة وهامش زيادة على أسعار سندويش فلافل الصمون والسياحي المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف: يوم  الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك المصرف العقاري:قريباً توحيد شبكة صرافات جميع المصارف ضمن شبكة واحدة الرئيس بشار الأسد يستقبل كمال خرازي رئيس مجلس العلاقات الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له نادي الجلاء بطلاً لدوري كرة السلة تحت 23 عاماً السيدة الأولى تهنىء أمهات سورية برسالة بخط يدها ارتفاع سعر اللحوم بسبب الأعلاف…رئيس الاتحاد العام للفلاحين لـ«غلوبال»: محصول البقوليات يكفي 60%من حاجة السوق توزيع البصل المصري على وشك الانتهاء… وزير التجارة الداخليةلـ«غلوبال»: عملية توزيع الخبز عبر صالات السورية بدمشق ناجحة
تاريخ اليوم
نيوز

عفو رئاسي عن عدد من الجرائم ارتكبها مكلفون بخدمة العلم

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2021 القاضي بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من الجرائم التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم قبل تاريخ 12-3-2021 بقصد التملص من الالتحاق بها مؤقتا ً أو دائماً.
وفيما يلي نص المرسوم :
المرسوم التشريعي رقم 1
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المادة 1– يمنح عفو عام عن كامل عقوبة الجرائم الآتية أدناه التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم قبل تاريخ 12-3-2021 بقصد التملص من الالتحاق بها مؤقتا ً أو دائما ً:
‌أ- جرائم التزوير واستعمال المزور المنصوص عليها في المواد 444 و448 و452 و454 و455 و460 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.
‌ب- جريمة التلاعب بقصد تخليص النفس من الخدمة المنصوص عليها في المادة 109 من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
المادة 2 – يستفيد من هذا العفو العام المكلفون بخدمة العلم من مرتكبي الجرائم المذكورة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي إذا كانوا ممن قد التحقوا بها، كما يستفيد منه المكلفون مرتكبو تلك الجرائم من غير الملتحقين بخدمة العلم إذا التحقوا بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
المادة 3 – لا يستفيد من هذا العفو العام باقي المساهمين جزائيا ً في الجرائم المشمولة بأحكامه.
المادة 4 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا ً من تاريخ صدوره.
دمشق في 28-7-1442 هجري الموافق لـ 12-3-2021 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

6 + 2 =