خبر عاجل
معتمدو غاز لا يلتزمون بتعميم القبان… جمعية الغاز بدمشق لـ«غلوبال»: وجوده إجباري ومن يضبط يخالف قمّة الأسد – بوتين… هل تلقّت أنقرة الرسالة؟ البعثة السورية تشارك في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 أسعد فضة يحصل على جائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون لعام 2024 الليلة الواحدة بمزرعة بمليون ليرة… خبير أسواق لـ«غلوبال»: المبلغ لا قيمة له والسياحة الشعبية لم تعد للفقير أساساً معاناة حرفية واسعة… مختار المدينة الصناعية بحماة لـ«غلوبال»: كثرة السرقات تزيد خسائرنا ولم يخصص الحرفيون بمساحات في توسع المدينة عدو مشترك يهدد حياتنا! سوق الهال وسوء الأحوال انخفاض درجات الحرارة… الحالة الجوية المتوقعة حجيرة عطشى منذ شهرين… رئيس البلدية لـ«غلوبال»: مؤسسة المياه لا تتجاوب
تاريخ اليوم
سياسة | نيوز

مجلس الشعب يقر مشروع القانون المتضمن منع تهريب الأشخاص وحماية المهاجرين

أقر مجلس الشعب خلال جلسته الخامسة والعشرين من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن منع تهريب الأشخاص وحماية المهاجرين وأصبح قانوناً.

وفي مستهل الجلسة هنأ رئيس وأعضاء المجلس المعلمين في سورية بمناسبة ذكرى عيد المعلم مؤكدين أنهم رمز العطاء ومنارات العلم والشموع التي لا تنطفئ لتنير طريق المعرفة أمام الأجيال منوهين بصمودهم وإصرارهم على تأدية رسالتهم المقدسة رغم الحرب الإرهابية.

ثم تابع أعضاء المجلس مناقشة مواد مشروع القانون الذي يتكون من 22 مادة حيث تضمن في مادته الثالثة تشديد العقوبات وفقاً لأحكام قانون العقوبات العام إذا ارتكبت الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة أو ارتكب الجرم موظف عام مستغلاً وظيفته أو استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة في حين تشدد العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن عشرة ملايين ليرة سورية إذا نتج عن الجريمة وفاة الشخص المهرب أو إصابته بعاهة دائمة أو استخدام الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات بحسب ما نصت عليه المادة الرابعة.

ووفقا للمادة الخامسة يحكم بمصادرة العائدات والأموال والممتلكات المتحصلة من الجرائم المشمولة بهذا القانون إضافة إلى الأدوات والمعدات والأمتعة التي استخدمت أو أعدت لتستخدم في تنفيذ الجرائم المشمولة بهذا القانون بينما تضمنت المادة السابعة في فقرتها الأولى أن يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بوساطة أحد العاملين لديه باسمه أو لمصلحته أو بإحدى وسائله بذات العقوبات المقررة على الجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها.

وبحسب المادة الثامنة يعاقب الناقل بغرامة قدرها 500 ألف ليرة سورية إذا لم يتأكد من حيازة المسافر وثائق السفر والسمات اللازمة وتتعدد الغرامة المذكورة بتعدد المسافرين.

بينما بينت المادة الحادية عشرة أنه في حالة ارتكاب جريمة تهريب الأشخاص بوساطة السفن تتخذ السلطات المختصة الإجراءات المناسبة سواء في المياه الإقليمية السورية أو في المناطق المجاورة لها وفقاً لأحكام القانون الدولي للبحار.

ونصت المادة السادسة عشرة على أن تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة تنسيق وطنية تتألف من ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة وتتولى وضع البرامج واللوائح التنظيمية المتعلقة بمكافحة تهريب الأشخاص وحماية الأشخاص المهربين ومتابعة تنفيذها والعمل على إعداد خطة عمل وطنية لضمان تنفيذ هذا القانون على نحو شامل وفعال.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا العدل القاضي أحمد السيد والدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس ملول الحسين إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الثلاثاء القادم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *