خبر عاجل
سوسن ميخائيل: “مجبورة اطلع ع التيك توك بدي عيش” سعر المعدن الأصفر الجديد “يشل” أسواقه الثلاثة بحلب… صاغة الذهب لـ«غلوبال»: حركة البيع محدودة ولا أثر إيجابي لتخفيض رسم الانفاق الاستهلاكي بعد زيادة نسبة الضريبة  تسجيل نحو مئة مهمة حريق بأقل من شهر… فوج إطفاء دمشق لـ«غلوبال»: 27 وفاة و 36 إصابة بحوادث مختلفة منذ بداية العام لتاريخه الرئيس الأسد يلتقي الرئيس العراقي ويبحث معه التعاون بين البلدين الحلاق والمرمور يساهمان في فوز العهد ضمن منافسات الدوري اللبناني الرئيس الأسد يلتقي ملك مملكة البحرين الرئيس الأسد يلتقي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الرئيس الأسد يلتقي ولي العهد السعودي على هامش القمة العربية رحيل المخرج عبد اللطيف عبد الحميد أزمة توريدات أم تقنين إلزامي؟
تاريخ اليوم
خبر عاجل | محلي | نيوز

التعديلات التي أقرها مجلس الشعب لقانون العقوبات العام

أقر مجلس الشعب أمس، مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949.

وقال عضو مجلس الشعب الدكتور محمد خير العكام في تصريحات صحفية، إن التعديلات شملت تعديلات على عقوبة الأشغال الشاقة، والغرامات، والأمن الوطني والقومي، وأضيفت مادة تتعلق بسرقة السيارات والدراجات النارية.

و بيّن العكّام أن “التعديل يسعى لأنسنة عقوبة الأشغال الشاقة المؤبّد، وباتت العقوبة السجن، لأن الأشغال الشاقة تجبر الشخص على القيام بأعمال مجهدة، وتغيّرت العقوبة إلى أعمال تتناسب مع جسمه وعمره”.

وأضاف أنه “تم رفع الغرامات لتصبح رادعة، بعد الانخفاض الكبير لقيمة العملة الوطنية، حيث كانت قيمة الغرامات منخفضة جداً، وأصبح الحد الأدنى للغرامة التكديرية 25 ألف ليرة سورية، والغرامة الجنحية 50 ألف ليرة، بينما رُفع الحد الأدنى لبعض الغرامات إلى 100 ألف، وتصل بعضها لمليون ليرة”.

وكانت الغرامة التكديرية تتراوح بين 25 و 100 ليرة، حسب المادة 61 من قانون العقوبات العام قبل التعديل، بينما تتراوح الغرامة الجنائية بين 50 و 3000 ليرة وفقاً للمادة 64 للقانون.

وصدر المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011، الذي عدل الحد الأدنى للغرامات التكديرية، وأصبح 500 ليرة، والحد الأدنى للغرامة الجنحية 2000 ليرة.

وقال العكام: إن “التعديلات الجديدة، تضمنت تغيير صياغة بعض مواد الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، من المادة 285، لتتلائم مع الأوضاع الخاصّة”.

وبيّن أن “هناك فصل في المادة 285 تغير عنوانه من(الدعاوي التي ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية المذهبية) إلى (الجرائم المتعلقة بالهوية الوطنية والقومية)، وتخصّ هذه المادة “كل من يحاول إذاعة أخبار تدعو لسلخ الأراضي السورية، أو يخل بأمن الدولة أو بالانتماء الوطني والقومي”.

وختم العكام، بالإشارة إلى أن “التعديل أضاف مادة لم تأتِ من ضمن مشروع الحكومة، ولم يتطرق إليها القانون قبل التعديل، وهي تتعلق بسرقة السيارات وأجزائها، وسرقة الدراجات النارية”.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *