بالتفصيل، كل ما يخصّ مشروع قانون الذمة المالية المقرر إصداره قريباً
أعلنت وزيرة التنمية الادارية سلام سفاف مؤخرا، أنه سيتم إقرار مشروع قانون الذمة المالية خلال الشهر المقبل.
مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التنمية الإدارية زينب كنون، بيّنت أن “مشروع القانون سيطال أصحاب المناصب وكبار الموظفين والعاملين لدى القطاع العام، وكذلك أولئك الذين تسند إليهم مهام وظيفية ذات صلة بالمراجعين أو المال العام، إضافة إلى متولّي الخدمة العامة بالانتخاب أو الوظيفة العامة بالتعيين.
وأردفت إن “هذا القانون سيلزم الفئات المذكورة سابقاً بوجوب الإفصاح عن ممتلكاتهم وأموالهم المختلفة، علماً أن هذا الأمر ليس بجديد وإنما موجود في القانون رقم 64 لعام 1958، لكن لم يتم تنفيذه أو العمل به”.
و أوضحت كنون، حسب موقع المشهد، أن “مشروع القانون يلزم المكلَّف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتخابه أو تعيينه أو تسميته، بتقديم إقرار عن الذمة المالية له، ويطبّق هذا الإلزام أيضاً على المكلّف الموجود بالخدمة خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نفاذ هذا القانون بعد صدوره”.
وأشارت إلى أن “مشروع القانون لا يكتفي بتقديم المكلَّف إقرار عن الذمة المالية له مرّة واحدة فقط طيلة فترة خدمته، وإنما يتوجّب عليه القيام بذلك بصفة دورية خلال شهر كانون الثاني التالي لانقضاء خمس سنوات على تقديم الإقرار السابق لحين انتهاء خدمته”.
وأضافت: “كما يلتزم العاملون في الجهات العامة كافة بتقديم إقرار الذمة المالية عند بدء التعيين وعند انتهاء الخدمة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانتهاء، حيث يعدّ الإقرار إحدى الثبوتيات اللازمة لاستكمال إجراءات التعيين، ولتصفية الحقوق التأمينية”.
ولفتت كنون إلى أنه “في حال حدوث أي تغيير جوهري في الذمة المالية الأخيرة التي قدّمها المكلف، فيجب عليه إعلام الجهة المعنية باستلام القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث التغيير، علماً أن مشروع القانون قد يأخذ بأثر رجعي إذ يجوز الطلب من أحد المكلّفين من الفئات المشمولة بالقانون، والذين انتهت خدمتهم قبل نفاذه، بتقديم إقرارات ذممهم المالية بتاريخ التكليف، ليصار إلى دراستها وتدقيقها، وإذا تبين من خلال الإقرار المذكور وجود استدلال على ارتكاب أي من الجرائم الاقتصادية أو الواقعة على الإدارة العامة، تحيل الإدارة الملف إلى القضاء المختص بموجب مشروع القانون”.
وأضافت: “و يجب أن يتضمن الإقرار بيان مصدر الأموال أو الزيادة فيها بحسب الحال، وأن يحدد في الإقرار التالي أسباب الاختلاف عن الإقرار السابق”، كما “يتوجب على الفاسد إعادة أموال الكسب غير المشروع ودفع مثلي ما كسبَ وحول العقوبات التي تطال الفاسدين”.
و بيّنت كنون بأن “مشروع القانون نص على أن كل مكلّف أثرى، بأية وسيلة غير مشروعة، بسبب إشغاله لخدمة عامة، يعاقَب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة مثلي قيمة الكسب غير المشروع، ومصادرة الكسب غير المشروع، لافتة إلى أن انتهاء المهام الموجبة لتقديم الإقرار لا يحول من إقامة الدعوى العامة عن إثراء غير مشروع، كما لا تمنع الوفاة من مطالبة ورثة المدّعى عليه بأداء قيمة الكسب غير المشروع في حدود ما آل إليهم من تركة مورثه”.
واعتبرت كنون أن “هذا القانون قد يواجه مقاومة، وخاصة بأن الموضوع لا يتعلق بالوظيفة أو الخدمة العامة فقط، وإنما بثقافة مجتمع كامل، وخاصة أن عملية الإقلاع بالمشروع الإصلاحي تتطلب تهيئة بيئة تشريعية مناسبة لضبط حالات الكسب غير المشروع”.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة