خبر عاجل
إغلاق المحلات التجارية بحي القصور… رئيس مجلس مدينة دير الزور لـ«غلوبال»: مخالفة ولم يعد هناك مبرر لبقائها الخنافس تغزو قرى ومناطق بطرطوس…مدير الزراعة لـ«غلوبال»: غير مؤذية وستختفي قريباً أسعار بطاريات الليثيوم تبدأ من 17 مليون ليرة… خبير اقتصادي لـ«غلوبال»: جميعها مستوردة إما من بلد المنشأ أو مجددة من الإمارات شركاء الحرب وأهل الفساد..! إطلالة سلافة معمار من برنامج “عندي سؤال” القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تصدر أمرا” إداريا” يخص تسريح الضباط وصف الضباط المجندين بعد عمليات بحث مكثفة… قائد فوج إطفاء حمص لـ«غلوبال»: العثور على جثة الطفل الذي غرق في قناة ري بابا عمرو منخفض جوي قادم… الحالة الجوية المتوقعة خلال الأيام الثلاثة القادمة عدسة غلوبال ترصد مراسم تتويج نادي الفتوة بلقب الدوري السوري حماية المستهلك استعراضات ووعود !
تاريخ اليوم
خبر عاجل | محلي | نيوز

تعميم جديد لوزارة الشؤون بخصوص استقالة العامل

وجهت وزارة الشؤون الاجتماعية- مديرية العمل المركزية تعميماً خاطبت فيه مديرياتها في المحافظات السورية، أوضحت فيه الآلية التنفيذية الخاصة بتسجيل استقالة العامل لدى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة.

وأوضحت الوزارة في تعميمها، أنه نتيجة لصدور العديد من التعاميم والكتب عن الوزارة التي عالجت هذا الموضوع، وبهدف توحيدها بتعميم واحد يسهل الرجوع إليه بكل يسر من قبل العامل المختص في مديرية الشؤون المختصة، ونشر ثقافة قانون العمل لدى أصحاب العمال لمعرفة الآلية التنفيذية الناظمة لأحكام المادة المذكورة، نبيّن الآتي: جاء في قانون العمل بما يخص المادة المذكورة: “لا يُعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت من قبل العامل لدى ديوان المديرية المختصة، وللعامل المستقيل أن يعود لمرة واحدة عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبولها، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأنها لم تكن”.

و طلبت الوزارة من مديرياتها التقيد بعدة نقاط أساسية:

🔷 يجوز للعامل المستقيل أن يعود عن استقالته لمرة واحدة شريطة عدم تسجيلها لدى مديرية الشؤون المختصة.

🔷عدم تسجيل استقالة أي عامل لدى مديرية الوزارة في المحافظات بأثر رجعي كونه يخالف مبدأ الأثر الفوري لتطبيق القانون، وأحكام المادتين 6 و61 من القانون 17 وتعديلاته، كونه نص أمر لا يمكن لطرفي العلاقة (صاحب العمل، العامل) الاتفاق في حال حصوله باطلاً بطلاناً مطلقاً لانتقاصه من حقوق العامل العمالية والتأمينية التي كفلها القانون.

🔷 لا يجوز الرجوع عن استقالة العامل بعد تسجيلها لدى ديوان المديرية المختصة، وقبض العامل مستحقاته وفق قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية النافذين، وإبراء كل من ذمة العامل، وذمة صاحب العمل.

🔷يجب أن يتم تسجيل الاستقالة بحضور العامل وصاحب العمل.

🔷ما يجب التقيد به: ليس ثمة ما يمنع قانوناً في حال عدم حضور العامل أو صاحب العمل من تسجيل الاستقالة شخصياً لدى المديرية المختصة، ومن قبول التوكيل القانوني بموجب الوكالات التي تم تحديدها في الكتاب.

🔷كما يمكن قبول الاستقالة استناداً إلى كتاب تفويض خطي بتوقيع صاحب العمل مختوم بخاتمه، ويُسجل هذا التفويض لدى المديرية المختصة.

و طالبت الوزارة في التعميم، مديرياتها في المحافظات بمسك سجل خاص لتسجيل استقالة العامل، على أن يتضمن السجل البيانات التالية: (مفصل هوية العامل- جنسيته- المؤهل العلمي أو المهني حال التحاق العامل بالعمل- اسم صاحب العمل- اسم المنشأة وعنوانها ورقمها التأميني- تاريخ تقديم الاستقالة وتسجيلها- بصمة الإبهام الأيسر)، على أن ترقم صفحاته وتختم بخاتم المديرية، ويوقع المدير على كل صفحة من صفحات السجل، كما طالبت بالعمل بمضمون هذا التعميم وإلغاء التعاميم الوزارية السابقة الخاصة بهذا الشأن.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *