مجلس الشعب يعيد صياغة مادتي “هيبة الدولة” و”هيبة الموظف العام”
كشفت مقررة لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس الشعب غادة إبراهيم، أن اللجنة المشتركة الخاصة لمناقشة مشروع تعديل قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية أعادت صياغة المادتين المتعلقتين بالنيل من هيبة الدولة والنيل من هيبة الموظف لتصبحا أكثر دقة منعاً لأي تأويل من دون أن تذكر تفاصيل التعديل بالنسبة للمادة المتعلقة من هيبة الدولة.
وقالت إبراهيم أن اللجنة المشتركة الخاصة بمناقشة مشروع تعديل “قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية” أعادت صياغة تلك المادتين، دون أن تذكر تفاصيل التعديل بالنسبة للمادة المتعلقة بـ “هيبة الدولة”. (نصهما المقترح أدناه).
وأوضحت إبراهيم أن اللجنة أعادت صياغة المادة المتعلقة بالنيل من هيبة الموظف لتصبح “للتمييز بين الإساءة للموظف بصفته الشخصية والإساءة له بصفته الوظيفية”، وأضافت أن “العقوبة في حال كانت الإساءة له بصفته الوظيفية أشد من الإساءة له بصفته الشخصية دون أن تذكر عقوبة كلتا الحالتين”.
و بينت إبراهيم لصحيفة الوطن، أن المادة المتعلقة بالنيل من هيبة الموظف أعادت اللجنة المشتركة والمكونة من لجنتي “الشؤون الدستورية والتشريعية” و”الإعلام والاتصالات والتكنولوجيا”.
وقالت: إن اللجنة “قطعت شوطاً كبيراً في مناقشة مشروع القانون وهناك العديد من التعديلات من قبل اللجنة المشتركة قبل عرضه تحت قبة المجلس لمناقشته والتصويت عليه”. وأشارت إلى أن اللجنة ناقشت المادتين المتعلقتين بالهيبة “بشكل موسع وتم الوقوف عندهما بشكل كبير جداً”.
وحسب إبراهيم فإن مشروع القانون “لا يهدد حرية الصحافة والإعلام ولا يتعارض مع أي قانون آخر”.
المادة 22
النيل من هيبة الدولة:
“يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من مليونين إلى أربعة ملايين ليرة، كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية وإثارة الرأي العام”.
المادة 23
النيل من هيبة الموظف العام:
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 500 ألف ليرة، إلى مليون ليرة، كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أمر على الشبكة ينال من شرف موظف عام، أو كرامته في معرض ممارسته لوظيفته.
يذكر أن مشروع القانون أعدته وزارة الاتصالات ووصل مؤخرا إلى مجلس الشعب، وما زالت مواده غير منشورة عبر أي منبر رسمي.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة